____________________
لو كان القاتل سكرانا 5 - لو كان القاتل سكرانا، فهل عليه القود كما عن الأكثر على ما في المسالك بل قد يظهر من غاية المراد نسبته إلى الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه بل في الإيضاح دعواه صريحا كذا في الجواهر، أم لا؟ كما في القواعد وإن أشكل فيه بعد اختيار العدم، وفي المسالك، وعن الإرشاد، قولان:
واستدل للأول: بمعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: " كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما، فقال علي - عليه السلام - للقوم:
فلعل ذينك الذين ماتا قتلا كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال على - عليه السلام -: بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين " (1) فإن قوله: فلعل إلى آخره، ظاهر في المفروغية عن كون القود عليهما لو فرض العلم بأن الباقيين قتلاهما.
وأورد عليه: بأنه يعارضه صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -:
" قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح، فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر المجروحين فضرب كل منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية فإن مات المجروحان فليس على أحد من المقتولين شئ " (2).
واستدل للأول: بمعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: " كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما، فقال علي - عليه السلام - للقوم:
فلعل ذينك الذين ماتا قتلا كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال على - عليه السلام -: بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين " (1) فإن قوله: فلعل إلى آخره، ظاهر في المفروغية عن كون القود عليهما لو فرض العلم بأن الباقيين قتلاهما.
وأورد عليه: بأنه يعارضه صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -:
" قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح، فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر المجروحين فضرب كل منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية فإن مات المجروحان فليس على أحد من المقتولين شئ " (2).