____________________
بخلاف المرة الثانية.
ولو جنى على الصائلة جان، فإن كانت الجناية للدفع عن نفسه أو نفس محترمة لم يضمن بلا خلاف كما مر مفصلا في الدفاع، وإن كانت الجناية انتقاما ضمن بلا خلاف.
ويشهد به: صحيحا الحلبي وعلي بن جعفر المتقدمان.
ضمان صاحب الدابة ما تجنيه بيديها الرابعة: (ومن ركب دابة ضمن ما تجنيه بيديها) بلا خلاف بين الأصحاب، بل عن الخلاف والغنية وغاية المرام وظاهر المبسوط الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها، فقال: " ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجليها خلفه إن ركب فإن كان قاد بها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث شاء " (1) وقريب منه صحيح سليمان بن خالد (2).
ومعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: أنه ضمن القائد والسائق والراكب فقال: " ما أصاب الرجل فعلى السائق وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب " (3).
ومقتضى اطلاق هذه النصوص ضمان الراكب ما تجنيه دابته بيديها مطلقا ولو
ولو جنى على الصائلة جان، فإن كانت الجناية للدفع عن نفسه أو نفس محترمة لم يضمن بلا خلاف كما مر مفصلا في الدفاع، وإن كانت الجناية انتقاما ضمن بلا خلاف.
ويشهد به: صحيحا الحلبي وعلي بن جعفر المتقدمان.
ضمان صاحب الدابة ما تجنيه بيديها الرابعة: (ومن ركب دابة ضمن ما تجنيه بيديها) بلا خلاف بين الأصحاب، بل عن الخلاف والغنية وغاية المرام وظاهر المبسوط الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها، فقال: " ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجليها خلفه إن ركب فإن كان قاد بها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث شاء " (1) وقريب منه صحيح سليمان بن خالد (2).
ومعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: أنه ضمن القائد والسائق والراكب فقال: " ما أصاب الرجل فعلى السائق وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب " (3).
ومقتضى اطلاق هذه النصوص ضمان الراكب ما تجنيه دابته بيديها مطلقا ولو