____________________
تعيين مقدار النقص فتأمل.
ومما ذكرناه يظهر أنه لو ادعى المجني عليه النقص في الشم ولا بينة له ولم يصدقه الجاني، فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع.
دية الذوق الخامس: (وفي) ذهاب (الذوق) قولان، أحدهما: إن فيه (الدية) كاملة ذهب إليه ابن حمزة ويحيى بن سعيد والحلي والمصنف - ره - وغيرهم.
الثاني: إن فيه الحكومة. مستند الأول ما دل على أن كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية.
وأورد عليه: بانصراف دليله إلى العضو الواحد منه لا المنفعة، وعليه فيتجه الحكومة لأنها المرجع في الجناية التي لا تقدير لها شرعا، (و) به يظهر أن (في نقصانه الأرش).
ثم إنه لم يذكر في الأخبار طريق معرفة صدق المدعي لذهابه ولكن من صحيح يونس ومعتبر ابن فضال المتقدم، يظهر أنه على المدعي للذهاب أو النقصان القسامة من الستة الأجزاء، فراجع ما ذكرناه في الشم.
دية تعذر الانزال السادس: (ولو أصيب) بجناية (فتعذر عليه الانزال حال الجماع ف) المشهور بين الأصحاب أن فيه (الدية) كاملة.
ومما ذكرناه يظهر أنه لو ادعى المجني عليه النقص في الشم ولا بينة له ولم يصدقه الجاني، فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع.
دية الذوق الخامس: (وفي) ذهاب (الذوق) قولان، أحدهما: إن فيه (الدية) كاملة ذهب إليه ابن حمزة ويحيى بن سعيد والحلي والمصنف - ره - وغيرهم.
الثاني: إن فيه الحكومة. مستند الأول ما دل على أن كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية.
وأورد عليه: بانصراف دليله إلى العضو الواحد منه لا المنفعة، وعليه فيتجه الحكومة لأنها المرجع في الجناية التي لا تقدير لها شرعا، (و) به يظهر أن (في نقصانه الأرش).
ثم إنه لم يذكر في الأخبار طريق معرفة صدق المدعي لذهابه ولكن من صحيح يونس ومعتبر ابن فضال المتقدم، يظهر أنه على المدعي للذهاب أو النقصان القسامة من الستة الأجزاء، فراجع ما ذكرناه في الشم.
دية تعذر الانزال السادس: (ولو أصيب) بجناية (فتعذر عليه الانزال حال الجماع ف) المشهور بين الأصحاب أن فيه (الدية) كاملة.