____________________
تخصيص لعموم الآية.
ويرده: أن عموم الآية يخصص بالخبر الواجد لشرائط الحجية.
7 - ولا قود على النائم إجماعا، فتوى، ونصا، وللأصل مع انتفاء التعمد المشترط في شرعية القصاص كذا في الرياض.
وأما حكم الدية فسيأتي عند تعرض المصنف - ره - له.
في اشتراط كون المقتول محقون الدم الشرط (الخامس أن يكون المقتول معصوم الدم) بالنسبة إلى القاتل (فلو قتل) من يجوز له القتل (مرتدا أو من أباح الشارع قتله) كساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأئمة الطاهرين - عليهم السلام -، والمحارب، والمهاجم القاصد للنفس، أو العرض ومن يقتل بقصاص، أو حد وغير ذلك (لم يقتل به). والضابط كون القتل سائغا للقاتل، وقد وردت روايات في من قتله الحد أو القصاص (1) وفي المحارب والمهاجم دالة على ذلك وقد تقدم الكلام فيه، وفي من يكون دمه هدر بالنسبة إلى شخص وقتله غيره في الفرع العاشر من الشرط الثاني.
ويرده: أن عموم الآية يخصص بالخبر الواجد لشرائط الحجية.
7 - ولا قود على النائم إجماعا، فتوى، ونصا، وللأصل مع انتفاء التعمد المشترط في شرعية القصاص كذا في الرياض.
وأما حكم الدية فسيأتي عند تعرض المصنف - ره - له.
في اشتراط كون المقتول محقون الدم الشرط (الخامس أن يكون المقتول معصوم الدم) بالنسبة إلى القاتل (فلو قتل) من يجوز له القتل (مرتدا أو من أباح الشارع قتله) كساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأئمة الطاهرين - عليهم السلام -، والمحارب، والمهاجم القاصد للنفس، أو العرض ومن يقتل بقصاص، أو حد وغير ذلك (لم يقتل به). والضابط كون القتل سائغا للقاتل، وقد وردت روايات في من قتله الحد أو القصاص (1) وفي المحارب والمهاجم دالة على ذلك وقد تقدم الكلام فيه، وفي من يكون دمه هدر بالنسبة إلى شخص وقتله غيره في الفرع العاشر من الشرط الثاني.