____________________
منها صحيح محمد الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال: فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: " هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين " (1).
ومنها معتبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: " إن عليا - عليه السلام - كان يقول:
عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة " (2) ومنها غير ذلك (و) هذا لا كلام فيه.
إنما الكلام في موردين:
الأول: إن المعروف بين الأصحاب أنه (لا ترجع العاقلة على الجاني) بعد تأدية الدية، ولكن المحكي عن المفيد وسلار: أن العاقلة يرجعون إلى الجاني بعد تأدية الدية ويأخذونها منه، ولا دليل عليه أصلا، ولذا لم يقل بها أحد غيرهما.
دية الخطأ على الجاني إن لم يمكن أخذها من العاقلة المورد الثاني: أنه إن لم تكن للجاني عاقلة أو عجزت عن الدية، أخذت من مال الجاني، كما هو المشهور بين الأصحاب، وعن الغنية دعوى الاجماع عليه ولم ينقل الخلاف إلا عن الحلي، حيث ذهب إلى أنه في صورة عدم العاقلة أو عجزها عن الأداء فالدية على الإمام دون الجاني.
والأظهر ما هو المشهور، أما في صورة عدم وجود العاقلة: فيشهد به ما في ذيل
ومنها معتبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: " إن عليا - عليه السلام - كان يقول:
عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة " (2) ومنها غير ذلك (و) هذا لا كلام فيه.
إنما الكلام في موردين:
الأول: إن المعروف بين الأصحاب أنه (لا ترجع العاقلة على الجاني) بعد تأدية الدية، ولكن المحكي عن المفيد وسلار: أن العاقلة يرجعون إلى الجاني بعد تأدية الدية ويأخذونها منه، ولا دليل عليه أصلا، ولذا لم يقل بها أحد غيرهما.
دية الخطأ على الجاني إن لم يمكن أخذها من العاقلة المورد الثاني: أنه إن لم تكن للجاني عاقلة أو عجزت عن الدية، أخذت من مال الجاني، كما هو المشهور بين الأصحاب، وعن الغنية دعوى الاجماع عليه ولم ينقل الخلاف إلا عن الحلي، حيث ذهب إلى أنه في صورة عدم العاقلة أو عجزها عن الأداء فالدية على الإمام دون الجاني.
والأظهر ما هو المشهور، أما في صورة عدم وجود العاقلة: فيشهد به ما في ذيل