____________________
أبي بصير " لا قود لمن لا يقاد منه "، عدم القصاص في الجناية على الصغير مطلقا ولازمه ثبوت الدية، لاطلاق أدلته، إلا أن يثبت اجماع على خلافه.
وأما ما عن جماعة منهم القديمان، وأبو حمزة، والمصنف في محكي المختلف، من أن في قلع سن الصبي الذي لم يثغر بعير مطلقا.
فقد استدلوا له: بخبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن عليا - عليه السلام - قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن " (1)، ومثله خبر السكوني (2).
ويرد عليه: أنهما ضعيفان أما الأول فلابن شمون، والأصم، وأما الثاني فلأن طريق الشيخ إلى النوفلي ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، مع أنهما في مقام بيان الدية ولا نظر لهما إلى القصاص كبقية نصوص ديات الأطراف.
والمنسوب إلى المشهور اعتبار التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان، بل ادعى عليه الاجماع، ولكن غاية ما يستفاد من الأدلة اعتبار المماثلة بين المقتص به والمقتص منه، وأما اعتبار المماثلة في محلهما فلا دليل عليه، فلو كانتا متماثلتين بأن كانتا من الضرس أو الناب وما شاكل واختلفتا بكون إحداهما عليا والأخرى سفلى، أو كون إحداهما يمنى والأخرى يسرى، يجوز القصاص، وبذلك يظهر أنه إن كانتا زائدتين يجوز القصاص مع تغاير المحلين لصدق المماثلة بينهما.
الاقتصاص من اللاجئ بحرم الله الحادية عشرة: المشهور بين الأصحاب بل (و) قد ادعى عليه الاجماع في كلمات
وأما ما عن جماعة منهم القديمان، وأبو حمزة، والمصنف في محكي المختلف، من أن في قلع سن الصبي الذي لم يثغر بعير مطلقا.
فقد استدلوا له: بخبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن عليا - عليه السلام - قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن " (1)، ومثله خبر السكوني (2).
ويرد عليه: أنهما ضعيفان أما الأول فلابن شمون، والأصم، وأما الثاني فلأن طريق الشيخ إلى النوفلي ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، مع أنهما في مقام بيان الدية ولا نظر لهما إلى القصاص كبقية نصوص ديات الأطراف.
والمنسوب إلى المشهور اعتبار التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان، بل ادعى عليه الاجماع، ولكن غاية ما يستفاد من الأدلة اعتبار المماثلة بين المقتص به والمقتص منه، وأما اعتبار المماثلة في محلهما فلا دليل عليه، فلو كانتا متماثلتين بأن كانتا من الضرس أو الناب وما شاكل واختلفتا بكون إحداهما عليا والأخرى سفلى، أو كون إحداهما يمنى والأخرى يسرى، يجوز القصاص، وبذلك يظهر أنه إن كانتا زائدتين يجوز القصاص مع تغاير المحلين لصدق المماثلة بينهما.
الاقتصاص من اللاجئ بحرم الله الحادية عشرة: المشهور بين الأصحاب بل (و) قد ادعى عليه الاجماع في كلمات