فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٦ - الصفحة ٣٨١
ولا جناية الانسان على نفسه، ولا ما تجنيه البهيمة، ولا اتلاف المال، وعاقلة الذمي الإمام إن لم يكن له مال،
____________________
مطلقا والخطاء مع عدم ثبوته على الدية، بلا خلاف، وهو مضافا إلى كونه مقتضى القاعدة، لاختصاص الدليل بالخطأ المحض الثابت.
يشهد به: خبر أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال: " لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا " (1).
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين - عليهم السلام - قال: " العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا " (2).
(8) (ولا) تعقل (جناية الانسان على نفسه، ولا ما تجنيه البهيمة ولا اتلاف المال) بلا خلاف في شئ منها بين فقهائنا، أما في الجناية على نفسه ولو خطأ، فلأن الدية عوض الجناية على المجني عليه لا جنايته على نفسه، وأما جناية البهيمة فقد مر أنها على مالكها إن كان بتفريط من المالك، وبه يظهر حال اتلاف المال.
(9) (وعاقلة الذمي الإمام إن لم يكن له مال) بلا خلاف في ذلك، وفي أنه إن كان له مال كانت الدية في ماله وإن كانت الجناية خطأ ولا يتحملها العاقلة.
ويشهد بذلك كله: صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حر " (3).

(1) الوسائل باب 3 من أبواب العاقلة حديث 1.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب العاقلة حديث 2.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب العاقلة حديث 1.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست