____________________
إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه - عليه السلام -: إن رجلا قطع من بعض أذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي - عليه السلام - فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى علي - عليه السلام - فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت، وقال - عليه السلام -: " إنما يكون القصاص من أجل الشين " (1) ومن الغريب ما قيل في المقام من أنه يجوز الإزالة من باب النهي عن المنكر، لأنها ميتة لا يصح الصلاة معها، فإن محل الكلام ما لو التحم وحلت به الحياة وصار حيا وتبدل عنوان كونه ميتة، أضف إليه أنه خلاف صريح المعتبر وتعليله، الفرع الثاني: لو اقتص المجني عليه من الجاني ثم ألصق الجاني عضوه المقطوع بمحله فالتحم وبرئ، ففيه الوجهان المتقدمان، نعم لا يبعد أن يقال: إن المجني عليه، إن كان ألصق عضوه المقطوع فلا ينبغي التوقف في أنه ليس له إزالته، وإلا فيجوز ذلك فنظر إلى ما في معتبر إسحاق من التعليل، فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
ثبوت القصاص في قطع الذكر الثامنة: لا خلاف ولا اشكال في أنه يثبت القصاص في قطع الذكر، بل عن كشف اللثام والتحرير الاجماع عليه.
ويشهد به: اطلاق قوله تعالى: (والجروح قصاص) (2) وقوله عز وجل: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (3).
واطلاقات النصوص كمعتبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
ثبوت القصاص في قطع الذكر الثامنة: لا خلاف ولا اشكال في أنه يثبت القصاص في قطع الذكر، بل عن كشف اللثام والتحرير الاجماع عليه.
ويشهد به: اطلاق قوله تعالى: (والجروح قصاص) (2) وقوله عز وجل: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (3).
واطلاقات النصوص كمعتبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: