____________________
مسلم " (1)، وبقوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (2)، وبأنه كمن قطع يد رجل ولا يد له فإن عليه الدية وكذا النفس.
وفي الجميع نظر إذ عدم بطلان دم امرئ مسلم لا يقتضي ثبوت الدية في تركة الجاني التي هي للوارث، والسلطان إنما هو على القتل لا الدية، والقياس على مقطوع اليد ليس من مذهبنا.
فالأظهر هو التفصيل في موارد عدم القدرة بين أن يكون ناشئا عن تقصير الجاني فالحكم ما تقدم، وبين أن يكون لا عن تقصير فالدية على بيت المال كما في نظائره.
حكم ما لو قتل صحيح مقطوع اليد السابعة: (ولو كان المقتول مقطوع اليد) فإن كانت قطعت (في قصاص أو أخذ) المقطوع (ديتها كان للولي القصاص بعد رد دية اليد) إلى أولياء قاتله (ولو قطعت من غير جناية) كما لو سقطت بآفة سماوية أو غيرها (ولم يأخذها ديتها) مع الجناية عليه (فلا رد) بقتل قاتله. بلا خلاف في الصورة الثانية، ويقتضيه عمومات القصاص من الكتاب والسنة، وعند جماعة منهم الحلي في السرائر والمصنف في المتن والتحرير وغيرهما في الصورة الأولى.
والمستند خبر سورة بن كليب عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل قتل
وفي الجميع نظر إذ عدم بطلان دم امرئ مسلم لا يقتضي ثبوت الدية في تركة الجاني التي هي للوارث، والسلطان إنما هو على القتل لا الدية، والقياس على مقطوع اليد ليس من مذهبنا.
فالأظهر هو التفصيل في موارد عدم القدرة بين أن يكون ناشئا عن تقصير الجاني فالحكم ما تقدم، وبين أن يكون لا عن تقصير فالدية على بيت المال كما في نظائره.
حكم ما لو قتل صحيح مقطوع اليد السابعة: (ولو كان المقتول مقطوع اليد) فإن كانت قطعت (في قصاص أو أخذ) المقطوع (ديتها كان للولي القصاص بعد رد دية اليد) إلى أولياء قاتله (ولو قطعت من غير جناية) كما لو سقطت بآفة سماوية أو غيرها (ولم يأخذها ديتها) مع الجناية عليه (فلا رد) بقتل قاتله. بلا خلاف في الصورة الثانية، ويقتضيه عمومات القصاص من الكتاب والسنة، وعند جماعة منهم الحلي في السرائر والمصنف في المتن والتحرير وغيرهما في الصورة الأولى.
والمستند خبر سورة بن كليب عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل قتل