____________________
النقلين لخبر واحد، إما أن يحكم بالتساقط فالمرجع اطلاق صحيح بريد، أو يرجع إلى أخبار الترجيح وهي تقتضي تقديم ما نقله الشيخان، فعلى جميع التقادير المعتمد هو ذلك النقل، فالأظهر عدم الفرق بين الموارد.
ولو قلع عين شخص وادعى الجاني أنها كانت قائمة لا تبصر فليس فيها إلا ثلث الدية، وقال المجني عليه أنها كانت صحيحة ففيها ديتها كاملة، فالمشهور بين الأصحاب أن الجاني يكون منكرا ويقدم قوله مع اليمين لو لم يكن للمجني عليه بينة، لأن قوله يوافق أصل البراءة عن اشتغال الذمة بأزيد من الثلث، ولكن يمكن أن يقال بأن قول المجني عليه يوافق أصلين لهما الحكومة على أصل البراءة.
(1) استصحاب عدم العور. توضيحه أن الدليل دل على أنه في قلع العين ديتها نصف دية النفس حرج عنه عين العوراء، فعلى القول بجريان الأصل في العدم الأزلي، يستصحب عدم العور وبضمه إلى الوجدان تدخل في موضوع وجوب الكاملة، هذا إذا لم يكن للصحة حالة سابقة، وإلا فالجاري استصحاب الصحة نفسها، ولا يعارضه أصالة عدم الابصار لعدم كونه موضوع الحكم ما لم يثبت به العور، ولا يثبت ذلك إلا على القول بالأصل المثبت.
(2) أصالة السلامة التي عليها بناء العقلاء في جميع الموجودات على ما تقدم في خيار العيب البحث فيها مستوفى، ولأجلها يقدم قول مدعي الصحة في المبيع فراجع.
دية الأنف الثالث: الأنف. (و) المشهور بين الأصحاب أن (في الأنف) إذا استوصل (الدية كاملة، وكذا في مارنه).
ولو قلع عين شخص وادعى الجاني أنها كانت قائمة لا تبصر فليس فيها إلا ثلث الدية، وقال المجني عليه أنها كانت صحيحة ففيها ديتها كاملة، فالمشهور بين الأصحاب أن الجاني يكون منكرا ويقدم قوله مع اليمين لو لم يكن للمجني عليه بينة، لأن قوله يوافق أصل البراءة عن اشتغال الذمة بأزيد من الثلث، ولكن يمكن أن يقال بأن قول المجني عليه يوافق أصلين لهما الحكومة على أصل البراءة.
(1) استصحاب عدم العور. توضيحه أن الدليل دل على أنه في قلع العين ديتها نصف دية النفس حرج عنه عين العوراء، فعلى القول بجريان الأصل في العدم الأزلي، يستصحب عدم العور وبضمه إلى الوجدان تدخل في موضوع وجوب الكاملة، هذا إذا لم يكن للصحة حالة سابقة، وإلا فالجاري استصحاب الصحة نفسها، ولا يعارضه أصالة عدم الابصار لعدم كونه موضوع الحكم ما لم يثبت به العور، ولا يثبت ذلك إلا على القول بالأصل المثبت.
(2) أصالة السلامة التي عليها بناء العقلاء في جميع الموجودات على ما تقدم في خيار العيب البحث فيها مستوفى، ولأجلها يقدم قول مدعي الصحة في المبيع فراجع.
دية الأنف الثالث: الأنف. (و) المشهور بين الأصحاب أن (في الأنف) إذا استوصل (الدية كاملة، وكذا في مارنه).