____________________
الكريمة: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (1) والنصوص الدالة على ذلك.
فلو قتله قبل موته كان قتله ظلما وعدوانا، يجوز لولي الجاني الاقتصاص من قاتله أو أخذ الدية مع التراضي، وأما دية المجني عليه فقيل أنها في تركة الجاني، لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم، لكن قد عرفت مرارا أنه لا يقتضي أزيد من ثبوت الدية فلتكن في بيت المال، والكبرى الكلية كل قاتل لم يقدر على الاقتصاص منه فدية المقتول في ماله، غير ثابتة، فالأظهر أن ديته في بيت المال.
قصاص الأطراف الموضع الثاني: في قصاص الطرف. والمراد به ما دون النفس وإن لم يتعلق بالأطراف المشهورة من اليد والرجل والإذن والأنف وغيرها كالجرح على البطن والظهر وغيرهما (ويثبت القصاص في الطرف) اجماعا بل ضرورة.
ويشهد به من الكتاب: آيات منها، قوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) (2) وقد تقدم في أول كتاب القصاص كيفية الاستدلال بهذه الآية الشريفة كما تقدم أن آيات أخر بعمومها تدل على ذلك.
ومن السنة: نصوص متواترة ستأتي جملة منها في ضمن المسائل الآتية، ومنها خبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال: قلت: ما تقول في العمد والخطاء في القتل والجراحات؟ فقال - عليه السلام -: " ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل،
فلو قتله قبل موته كان قتله ظلما وعدوانا، يجوز لولي الجاني الاقتصاص من قاتله أو أخذ الدية مع التراضي، وأما دية المجني عليه فقيل أنها في تركة الجاني، لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم، لكن قد عرفت مرارا أنه لا يقتضي أزيد من ثبوت الدية فلتكن في بيت المال، والكبرى الكلية كل قاتل لم يقدر على الاقتصاص منه فدية المقتول في ماله، غير ثابتة، فالأظهر أن ديته في بيت المال.
قصاص الأطراف الموضع الثاني: في قصاص الطرف. والمراد به ما دون النفس وإن لم يتعلق بالأطراف المشهورة من اليد والرجل والإذن والأنف وغيرها كالجرح على البطن والظهر وغيرهما (ويثبت القصاص في الطرف) اجماعا بل ضرورة.
ويشهد به من الكتاب: آيات منها، قوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) (2) وقد تقدم في أول كتاب القصاص كيفية الاستدلال بهذه الآية الشريفة كما تقدم أن آيات أخر بعمومها تدل على ذلك.
ومن السنة: نصوص متواترة ستأتي جملة منها في ضمن المسائل الآتية، ومنها خبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال: قلت: ما تقول في العمد والخطاء في القتل والجراحات؟ فقال - عليه السلام -: " ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل،