____________________
وإلا فلو كان بالعكس لم يضمن المالك، وبعبارة أخرى لم يدل دليل على ضمان المالك، وإنما دل على ضمان القائد. وفي فرض المسألة حيث يكون المالك قائدا، فهو تام.
(ولو ألقت) الدابة (الراكب) فمات أو جرح (ضمن المالك إن كان بتنفيره وإلا فلا).
أما الضمان في الأول: فلاستناد الالقاء إليه فالتلف إنما يكون بتفريط منه فيكون ضامنا، وأما عدم الضمان في الثاني فلعدم الموجب.
من شهر السيف في وجه انسان ففر ومات الخامسة: لو شهر سيفه في وجه انسان ففر وألقى نفسه في بئر أو من شاهق فمات فلا ضمان عليه، كما صرح به جماعة منهم الشيخ والشهيد وصاحب الجواهر وغيرهم.
واستدلوا له: بأنه ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع في البئر الذي اختاره فهو المباشر لاهلاك نفسه فيسقط حكم السبب كالحافر والدافع، وعن المصنف في التحرير الحكم بالضمان، ووجهه أنه لولا الإخافة لم يكن الهرب غايته اختياره طريقا يسقط فيه لمرجح أولا له، وهو كما ترى، ولو كان ذلك بغير اختياره كما إذا كان بصيرا لا يعلم به أو أعمى.
فظاهر كلمات الأصحاب ثبوت الضمان على المخيف، نظرا إلى أنه السبب للموت وهو أقوى من المباشر.
وأورد عليهم الأستاذ: بأن الضمان بالتسبيب بما أنه على خلاف القاعدة، يحتاج إلى دليل بعد عدم صحة إسناد الفعل إلى السبب وقد تقدم الدليل على ذلك في موارد خاصة ولا يمكن التعدي عنها إلى غيرها.
(ولو ألقت) الدابة (الراكب) فمات أو جرح (ضمن المالك إن كان بتنفيره وإلا فلا).
أما الضمان في الأول: فلاستناد الالقاء إليه فالتلف إنما يكون بتفريط منه فيكون ضامنا، وأما عدم الضمان في الثاني فلعدم الموجب.
من شهر السيف في وجه انسان ففر ومات الخامسة: لو شهر سيفه في وجه انسان ففر وألقى نفسه في بئر أو من شاهق فمات فلا ضمان عليه، كما صرح به جماعة منهم الشيخ والشهيد وصاحب الجواهر وغيرهم.
واستدلوا له: بأنه ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع في البئر الذي اختاره فهو المباشر لاهلاك نفسه فيسقط حكم السبب كالحافر والدافع، وعن المصنف في التحرير الحكم بالضمان، ووجهه أنه لولا الإخافة لم يكن الهرب غايته اختياره طريقا يسقط فيه لمرجح أولا له، وهو كما ترى، ولو كان ذلك بغير اختياره كما إذا كان بصيرا لا يعلم به أو أعمى.
فظاهر كلمات الأصحاب ثبوت الضمان على المخيف، نظرا إلى أنه السبب للموت وهو أقوى من المباشر.
وأورد عليهم الأستاذ: بأن الضمان بالتسبيب بما أنه على خلاف القاعدة، يحتاج إلى دليل بعد عدم صحة إسناد الفعل إلى السبب وقد تقدم الدليل على ذلك في موارد خاصة ولا يمكن التعدي عنها إلى غيرها.