____________________
اطلاق الضمان محمول على الفرض الأول، وإلى هذا التفصيل نظر المصنف - ره - حيث قال: (إلا أن تقوم البينة بموته أو بقتل غيره له).
التسبيب (الثاني) مما يوجب ضمان الدية (التسبيب) وهو في الجملة مما لا خلاف فيه، والنصوص المستفيضة الدالة عليه ستأتي الإشارة إلى طرف منها في طي المباحث الآتية، وضابطه على ما في القواعد، والشرائع، والنافع، وغيرها من كتب الأصحاب هو كلما يحصل التلف عنده بعلة غيره إلا أنه لولاه لما حصل من العلة تأثير (كمن حفر بئرا)، أو نصب السكين، أو طرح المعاثر من نحو قشور البطيخ، وما شاكل، فإن التلف لا يحصل بشئ منها بل من العثار المسبب عنها، وليس الضمان فيها كليا بل على تفصيل ذكره المصنف - ره - وغيره من أصحابنا، وملخص القول في هذا المقام بالبحث في مسائل:
الأولى: لو حفر بئرا (في غير ملكه فوقع فيها انسان، أو نصب سكينا، أو طرح المعاثر في الطريق)، أو في ملك غيره فوقع عليه شخص أو عثر به فمات أو جرح ضمن ديته.
ويشهد به: جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الشئ يوضع في الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال - عليه السلام -: " كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه " (1).
التسبيب (الثاني) مما يوجب ضمان الدية (التسبيب) وهو في الجملة مما لا خلاف فيه، والنصوص المستفيضة الدالة عليه ستأتي الإشارة إلى طرف منها في طي المباحث الآتية، وضابطه على ما في القواعد، والشرائع، والنافع، وغيرها من كتب الأصحاب هو كلما يحصل التلف عنده بعلة غيره إلا أنه لولاه لما حصل من العلة تأثير (كمن حفر بئرا)، أو نصب السكين، أو طرح المعاثر من نحو قشور البطيخ، وما شاكل، فإن التلف لا يحصل بشئ منها بل من العثار المسبب عنها، وليس الضمان فيها كليا بل على تفصيل ذكره المصنف - ره - وغيره من أصحابنا، وملخص القول في هذا المقام بالبحث في مسائل:
الأولى: لو حفر بئرا (في غير ملكه فوقع فيها انسان، أو نصب سكينا، أو طرح المعاثر في الطريق)، أو في ملك غيره فوقع عليه شخص أو عثر به فمات أو جرح ضمن ديته.
ويشهد به: جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الشئ يوضع في الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال - عليه السلام -: " كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه " (1).