____________________
والجراحات فيها القصاص، والخطاء في القتل والجراحات فيها الديات " الحديث (1).
ومنها معتبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها " (2).
ومنها معتبرة الآخر عنه - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في اللطمة - إلى أن قال: - وأما ما كان من جراحات في الجسد فإن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها " (3)، ومنها غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة عليه.
وقد تقدم أن حق القصاص إنما يثبت في القتل العمدي دون الخطائي وشبيه العمد، ولا يثبت فيهما إلا الدية وعرفت الفرق بين هذه الأقسام، ومعلوم أنه لا فرق في ذلك بين قصاص النفس وقصاص الطرف، فهو يثبت (لكل من يثبت له القصاص في النفس) فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس، وكذا يشترط في جواز الاقتصاص فيه ما يشترط في قصاص النفس بلا خلاف في شئ من ذلك ولا اشكال، وعن الغنية وغيرها الاجماع عليه وهو كذلك، مضافا إلى ما تقدم من أن دليل كل شرط عام للقسمين، وتمام الكلام في هذا الموضع في طي مسائل.
جناية المرأة على الرجل وعكسها الأولى: (ويقتص للرجل من المرأة ولا رد، وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على
ومنها معتبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها " (2).
ومنها معتبرة الآخر عنه - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في اللطمة - إلى أن قال: - وأما ما كان من جراحات في الجسد فإن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها " (3)، ومنها غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة عليه.
وقد تقدم أن حق القصاص إنما يثبت في القتل العمدي دون الخطائي وشبيه العمد، ولا يثبت فيهما إلا الدية وعرفت الفرق بين هذه الأقسام، ومعلوم أنه لا فرق في ذلك بين قصاص النفس وقصاص الطرف، فهو يثبت (لكل من يثبت له القصاص في النفس) فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس، وكذا يشترط في جواز الاقتصاص فيه ما يشترط في قصاص النفس بلا خلاف في شئ من ذلك ولا اشكال، وعن الغنية وغيرها الاجماع عليه وهو كذلك، مضافا إلى ما تقدم من أن دليل كل شرط عام للقسمين، وتمام الكلام في هذا الموضع في طي مسائل.
جناية المرأة على الرجل وعكسها الأولى: (ويقتص للرجل من المرأة ولا رد، وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على