____________________
في الجميع من غير رد، لأن كل جناية موضوع لحكم مستقل وليس شئ منها موردا للرد اعتبار التساوي في السلامة الثانية: (ويعتبر) هنا زيادة على شروط النفس المتقدمة التساوي، أي تساوي العضوين المقتص به ومنه في (سلامة العضو) من الشلل في الاقتصاص (والشلل، قيل:
هو يبس اليد والرجل بحيث لا يعمل وإن بقي فيها حس، أو حركة ضعيفة، واعتبر بعضهم بطلانها، ولذلك تسمى اليد الشلاء ميتة ورد بأنها لو كانت كذلك لا تثبت وليس كذلك) وكيف كان (فلا يقطع) العضو (الصحيح) منه من يد أو رجل (بالأشل) بلا خلاف بل عن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف الاجماع عليه.
واستدل له: باطلاق خبر سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل قطع يد رجل شلاء، قال - عليه السلام -: " عليه ثلث الدية " (1).
وأورد عليه: تارة بضعف السند لأن في سنده حماد بن زياد وهو مجهول.
وأخرى بضعف الدلالة لأنه في مقام بيان مقدار الدية ولم يتعرض للقصاص لا نفيا ولا اثباتا، ولو سلم اطلاقه فلا بد من تقييده باطلاق قوله تعالى: (والجروح قصاص) فإن النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه إلا أن الآية متقدمة عليها لا محالة.
ولكنه يمكن الجواب عن ضعف السند بأن الراوي عن حماد الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الاجماع وأما ضعف الدلالة فالظاهر أنه كذلك.
فإن قيل: إن مقتضى اطلاق قوله عليه ثلث الدية تعين ذلك حتى في مورد
هو يبس اليد والرجل بحيث لا يعمل وإن بقي فيها حس، أو حركة ضعيفة، واعتبر بعضهم بطلانها، ولذلك تسمى اليد الشلاء ميتة ورد بأنها لو كانت كذلك لا تثبت وليس كذلك) وكيف كان (فلا يقطع) العضو (الصحيح) منه من يد أو رجل (بالأشل) بلا خلاف بل عن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف الاجماع عليه.
واستدل له: باطلاق خبر سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل قطع يد رجل شلاء، قال - عليه السلام -: " عليه ثلث الدية " (1).
وأورد عليه: تارة بضعف السند لأن في سنده حماد بن زياد وهو مجهول.
وأخرى بضعف الدلالة لأنه في مقام بيان مقدار الدية ولم يتعرض للقصاص لا نفيا ولا اثباتا، ولو سلم اطلاقه فلا بد من تقييده باطلاق قوله تعالى: (والجروح قصاص) فإن النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه إلا أن الآية متقدمة عليها لا محالة.
ولكنه يمكن الجواب عن ضعف السند بأن الراوي عن حماد الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الاجماع وأما ضعف الدلالة فالظاهر أنه كذلك.
فإن قيل: إن مقتضى اطلاق قوله عليه ثلث الدية تعين ذلك حتى في مورد