____________________
رجعت إلى النصف) (1)، وغيره من الأخبار الدالة على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية وإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف المتقدمة.
وعلى الجملة كما لا اشكال في الحكم فتوى كذلك لا اشكال فيه نصا.
دية الذمي السابعة: (و) في مقدار (دية الذمي) الحر طوائف من النصوص:
الأولى: ما يدل على أنها (ثمانمائة درهم) مطلقا يهوديا كان أم نصرانيا أم مجوسيا، كصحيح ابن مسكان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم " (2).
وصحيح ليث المرادي عنه - عليه السلام -: عن دية النصراني واليهودي والمجوسي، فقال - عليه السلام -: " ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم " (3) ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما دل على أن ديتهم أربعة آلاف درهم وهي مرسلة الصدوق قال: روي أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم، لأنهم أهل الكتاب " (4).
الثالثة: ما دل على أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة، وهي رواية أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " دية اليهودي والنصراني أربعة
وعلى الجملة كما لا اشكال في الحكم فتوى كذلك لا اشكال فيه نصا.
دية الذمي السابعة: (و) في مقدار (دية الذمي) الحر طوائف من النصوص:
الأولى: ما يدل على أنها (ثمانمائة درهم) مطلقا يهوديا كان أم نصرانيا أم مجوسيا، كصحيح ابن مسكان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم " (2).
وصحيح ليث المرادي عنه - عليه السلام -: عن دية النصراني واليهودي والمجوسي، فقال - عليه السلام -: " ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم " (3) ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما دل على أن ديتهم أربعة آلاف درهم وهي مرسلة الصدوق قال: روي أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم، لأنهم أهل الكتاب " (4).
الثالثة: ما دل على أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة، وهي رواية أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " دية اليهودي والنصراني أربعة