____________________
ويشهد به: نصوص مستفيضة بل متواترة يأتي ذكرها في بحث العاقلة إن شاء الله تعالى، وسيأتي في بحث العاقلة أن الدية إنما هي في ذمة الجاني، وتحمل العاقلة تكليف محض، فلو لم يتمكن العاقلة من الأداء أو امتنعت، ولم يمكن الأخذ منها، يجب الأداء على القاتل نفسه، كما أنه ستعرف في ذلك المبحث أن ما عن المفيد وسلار من أن العاقلة يرجعون إلى الجاني بعد التأدية ويأخذونها منه، لا دليل عليه أصلا ولم يقل به أحد غيرهما.
وتستأدى (في ثلاث سنين) في كل سنة ثلثها اجماعا منا بل من الأمة أيضا كما عن الخلاف حكاه جماعة حد الاستفاضة كذا في الرياض.
ويشهد به: صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " كان علي - عليه السلام - يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين " (1).
دية القتل في الأشهر الحرم الرابعة: دية القتل في الأشهر الحرم عمدا، أو خطأ دية كاملة وثلثها، من أي الأجناس كان، لمستحق الأصل تغليظا عليه لانتهاكه الحرمة بلا خلاف فيه أجده بل عليه الاجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة كذا في الرياض.
ويشهد به: نصوص، لاحظ صحيح كليب الأسدي عن الإمام الصادق: عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال - عليه السلام -: " دية وثلث " (2).
وصحيح زرارة عنه - عليه السلام -: عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ فقال
وتستأدى (في ثلاث سنين) في كل سنة ثلثها اجماعا منا بل من الأمة أيضا كما عن الخلاف حكاه جماعة حد الاستفاضة كذا في الرياض.
ويشهد به: صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " كان علي - عليه السلام - يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين " (1).
دية القتل في الأشهر الحرم الرابعة: دية القتل في الأشهر الحرم عمدا، أو خطأ دية كاملة وثلثها، من أي الأجناس كان، لمستحق الأصل تغليظا عليه لانتهاكه الحرمة بلا خلاف فيه أجده بل عليه الاجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة كذا في الرياض.
ويشهد به: نصوص، لاحظ صحيح كليب الأسدي عن الإمام الصادق: عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال - عليه السلام -: " دية وثلث " (2).
وصحيح زرارة عنه - عليه السلام -: عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ فقال