____________________
دية واحدة إليهما، وله أن يقتص من أحدهما ويرد الآخر نصف دية اليد إلى المقتص منه، كما أن له مطالبة الدية منهما من الأول.
ويشهد بذلك مضافا إلى ما مر في اشتراك اثنين في قتل واحد: صحيح أبي مريم الأنصاري عن الإمام الباقر - عليه السلام - في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال - عليه السلام -: " إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما، وإن أحب أخذ منهما دية يد - قال: - وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية " (1).
القصاص في الشجاج الرابعة: لا خلاف ولا اشكال في أنه يثبت القصاص في الشجاج الشجة بالشجة.
ويشهد به قوله تعالى: (والجروح قصاص) وجملة من الأخبار، كمعتبر إسحاق ابن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها " (2).
ومعتبره الآخر عنه - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في اللطمة - إلى أن قال: - وأما ما كان من جراحات في الجسد فإن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها " (3).
وخبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في العمد والخطاء في القتل
ويشهد بذلك مضافا إلى ما مر في اشتراك اثنين في قتل واحد: صحيح أبي مريم الأنصاري عن الإمام الباقر - عليه السلام - في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال - عليه السلام -: " إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما، وإن أحب أخذ منهما دية يد - قال: - وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية " (1).
القصاص في الشجاج الرابعة: لا خلاف ولا اشكال في أنه يثبت القصاص في الشجاج الشجة بالشجة.
ويشهد به قوله تعالى: (والجروح قصاص) وجملة من الأخبار، كمعتبر إسحاق ابن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها " (2).
ومعتبره الآخر عنه - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في اللطمة - إلى أن قال: - وأما ما كان من جراحات في الجسد فإن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها " (3).
وخبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في العمد والخطاء في القتل