____________________
أقول: أما الجهالة في الطريق فلم أفهمها، إذ الخبر مروي في الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمان ورجال الحديث كلهم ثقات، وأما المخالفة للعمومات فكم لها نظير في الفقه فتخصص بالخبر، وأما المتروكية فإن ثبت الاعراض فهو يسقطها عن الحجية، لكنه غير ثابت فلا اشكال في الحكم.
وأما صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل قطع فرج امرأته (امرأة)، قال: أغرمه لها نصف الدية " (1) هكذا في الوسائل، فهو إما من سهو القلم، أو غلط النسخة، فإنه على ما في الكافي والتهذيب هكذا (رجل قطع ثدي امرأته)، ثم إن صاحب الجواهر زاد على ذلك اشتباها آخر، قال: وفي آخر رجل قطع فرج امرأته، قال: أغرمه نصف ديتها.
وبما ذكرناه ظهر حكم ما لو قطع أحد الشفرين، فإن القاطع إن كان هي المرأة يقتص منها، وإن كان هو الرجل يؤخذ منه الدية، ولا يقطع منه شئ لاختصاص الخبر بمورده.
قلع الأعور عين الصحيح التاسعة: (وتقلع عين الأعور الصحيحة) أي ذي العين الواحدة خلقة، أو بآفة أو قصاص، أو جناية (بعين السليم قصاصا وإن عمى) بذلك الأعور وبقي بلا بصر بلا خلاف يظهر كما صرح به غير واحد، وعن الخلاف دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به مضافا إلى اطلاقات الكتاب والسنة: خصوص، صحيح محمد بن قيس: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: أعور فقأ عين صحيح، فقال - عليه السلام -: " تفقأ
وأما صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل قطع فرج امرأته (امرأة)، قال: أغرمه لها نصف الدية " (1) هكذا في الوسائل، فهو إما من سهو القلم، أو غلط النسخة، فإنه على ما في الكافي والتهذيب هكذا (رجل قطع ثدي امرأته)، ثم إن صاحب الجواهر زاد على ذلك اشتباها آخر، قال: وفي آخر رجل قطع فرج امرأته، قال: أغرمه نصف ديتها.
وبما ذكرناه ظهر حكم ما لو قطع أحد الشفرين، فإن القاطع إن كان هي المرأة يقتص منها، وإن كان هو الرجل يؤخذ منه الدية، ولا يقطع منه شئ لاختصاص الخبر بمورده.
قلع الأعور عين الصحيح التاسعة: (وتقلع عين الأعور الصحيحة) أي ذي العين الواحدة خلقة، أو بآفة أو قصاص، أو جناية (بعين السليم قصاصا وإن عمى) بذلك الأعور وبقي بلا بصر بلا خلاف يظهر كما صرح به غير واحد، وعن الخلاف دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به مضافا إلى اطلاقات الكتاب والسنة: خصوص، صحيح محمد بن قيس: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: أعور فقأ عين صحيح، فقال - عليه السلام -: " تفقأ