____________________
وفيه: بعد فرض أن المباشر يصدر عنه الفعل بغير اختيار فلا محالة يستند الفعل إلى السبب فيكون ذلك قتلا شبيها بالعمد فيضمن ديته، أضف إلى ذلك أنه يمكن استفادة الكبرى الكلية من الموارد الخاصة خصوصا من الروايات المتضمنة للعلة وعلى ذلك فلا اشكال في الضمان كما لعله المتسالم عليه بينهم.
تزاحم الموجبات بقي الكلام في تزاحم الموجبات (و) قد طفحت كلماتهم بأنه (لو اجتمع المباشر والسبب) وتساويا في القوة أو كان المباشر أقوى (كان الضمان على المباشر) اتفاقا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر كذا في الرياض، كاجتماع الدافع مع الحافر، والممسك مع الذابح، فيضمن الدافع والذابح، دون المجامع، وهذه القاعدة لم يرد بها نص كي يتمسك بعمومه كما صنعه في محكي التنقيح فإنه استدل في بعض الموارد على ضمان المباشر بعموم إذا اجتمع المباشر والسبب فالضمان على المباشر.
ودعوى أنها معقد الاجماع وقد ثبت في محله أنه يعامل مع معقد الاجماع معاملة متن الرواية إذا كان من قبيل الاجماع على القاعدة كما في ما نحن فيه، مندفعة: بأنه يتم في الاجماع التعبدي الكاشف عن قول المعصوم - عليه السلام - لا مثل هذا الاجماع الذي مدركه معلوم، ثم إن الكلام في ضمان السبب تقدم في كتاب الغصب.
وإنما الكلام في المقام في حكم التزاحم وحيث إن المهم من المدرك، هو الروايات الخاصة الواردة في الموارد المخصوصة، وتطبيق قواعد الضمان العامة على الموارد، فلا بد من البحث في الفروع دون الكبرى الكلية، ولذلك عنون بعض الأساطين في المقام، فروع تزاحم الموجبات، وهو أولى مما صنعناه تبعا للقوم، وكيف كان فالكلام في فروع.
تزاحم الموجبات بقي الكلام في تزاحم الموجبات (و) قد طفحت كلماتهم بأنه (لو اجتمع المباشر والسبب) وتساويا في القوة أو كان المباشر أقوى (كان الضمان على المباشر) اتفاقا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر كذا في الرياض، كاجتماع الدافع مع الحافر، والممسك مع الذابح، فيضمن الدافع والذابح، دون المجامع، وهذه القاعدة لم يرد بها نص كي يتمسك بعمومه كما صنعه في محكي التنقيح فإنه استدل في بعض الموارد على ضمان المباشر بعموم إذا اجتمع المباشر والسبب فالضمان على المباشر.
ودعوى أنها معقد الاجماع وقد ثبت في محله أنه يعامل مع معقد الاجماع معاملة متن الرواية إذا كان من قبيل الاجماع على القاعدة كما في ما نحن فيه، مندفعة: بأنه يتم في الاجماع التعبدي الكاشف عن قول المعصوم - عليه السلام - لا مثل هذا الاجماع الذي مدركه معلوم، ثم إن الكلام في ضمان السبب تقدم في كتاب الغصب.
وإنما الكلام في المقام في حكم التزاحم وحيث إن المهم من المدرك، هو الروايات الخاصة الواردة في الموارد المخصوصة، وتطبيق قواعد الضمان العامة على الموارد، فلا بد من البحث في الفروع دون الكبرى الكلية، ولذلك عنون بعض الأساطين في المقام، فروع تزاحم الموجبات، وهو أولى مما صنعناه تبعا للقوم، وكيف كان فالكلام في فروع.