____________________
دية النافذة في الرجل الثالثة: (وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل مائة دينار) كما هنا وفي الشرائع والنافع، وفي القواعد على قول مؤذنا بتوقفه فيه، قيل: وجهه عدم الوقوف على مستنده.
ولكن يشهد به صحيح يونس ومعتبر ابن فضال: عرضت الكتاب على أبي الحسن - عليه السلام - فقال: " هو صحيح، قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في دية جراحة الأعضاء - إلى أن قال -: وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار " (1).
هكذا رواه المحمدون في الكافي والتهذيب والفقيه، فما في الوسائل من روايته هكذا في شئ من البدن في أطرافه سهو يقينا.
وخبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو " (2)، لا يعارض الصحيح لقصوره في نفسه سندا بسهل بن زياد وشمون والأصم، ولاختلاف نسخة، وما ذكرناه محكى عن نسخة الشيخ وعن نسخة الكليني - ره - في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو فهو غير ثابت.
ولا فرق في هذا الحكم بين الذكر والأنثى لما دل على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، نعم يعم هذا الحكم جميع الأطراف إلا ما خرج بالدليل، كما في نافذة الخد والأنف وما شاكل.
ولكن يشهد به صحيح يونس ومعتبر ابن فضال: عرضت الكتاب على أبي الحسن - عليه السلام - فقال: " هو صحيح، قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في دية جراحة الأعضاء - إلى أن قال -: وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار " (1).
هكذا رواه المحمدون في الكافي والتهذيب والفقيه، فما في الوسائل من روايته هكذا في شئ من البدن في أطرافه سهو يقينا.
وخبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو " (2)، لا يعارض الصحيح لقصوره في نفسه سندا بسهل بن زياد وشمون والأصم، ولاختلاف نسخة، وما ذكرناه محكى عن نسخة الشيخ وعن نسخة الكليني - ره - في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو فهو غير ثابت.
ولا فرق في هذا الحكم بين الذكر والأنثى لما دل على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، نعم يعم هذا الحكم جميع الأطراف إلا ما خرج بالدليل، كما في نافذة الخد والأنف وما شاكل.