____________________
الفصل الثالث حكم اشتراك جماعة في قتل واحد (الفصل الثالث في) مسائل في (الاشتراك) الأولى: (إذا اشترك جماعة في قتل حر مسلم)، بأن ألقوه من شاهق، أو جرحوه بجراحات مجتمعة أو متفرقة ولو مختلفة كمية وكيفية، فمات (كان للولي) ولي المقتول (قتل الجميع بعد رد فاضل دية كل واحد عن جنايته عليه وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم على المقتص منه ولو فضل للمقتولين فضل) عما رده شركاؤهم (قام به الولي)، فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد واختار وليه قتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونهما بينهم بالسوية فنصيب كل واحد منهم ثلثا دية، ويسقط ما يخصه من الجناية وهو الثلث الباقي، ولو قتل رجلان رجلا جاز لأولياء المقتول قتلهما بعد أن يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية.
كما أن لأولياء المقتول قتل بعض منهم، ففي صورة اشتراك ثلاثة لو قتلوا واحدا منهم وجب على كل واحد من الآخرين أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منه، وإن قتل ولي المقتول اثنين منهم وجب على الثالث أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منهما
كما أن لأولياء المقتول قتل بعض منهم، ففي صورة اشتراك ثلاثة لو قتلوا واحدا منهم وجب على كل واحد من الآخرين أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منه، وإن قتل ولي المقتول اثنين منهم وجب على الثالث أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منهما