____________________
(وكذا الأم لو قتلت ولدها قتلت به) للعمومات بعد اختصاص المخرج بالأب، فما عن الإسكافي تبعا للعامة من أنها لا تقتل به لا وجه له سوى القياس بالأب.
(2) وهل يشمل الحكم أب الأب فلو قتل ابن ابنه لا يقتل به كما هو المشهور شهرة عظيمة أم لا؟ وجهان مبنيان على شمول الوالد لأب الأب، والولد والابن لابن الابن، وعدمه، وحيث إن الظاهر هو الشمول كما صرح به اللغويون والفقهاء في المقام وفي باب النكاح، وهو المفهوم عرفا، فالشمول أظهر.
فما في المسالك من أنه يحتمل الاختصاص لأنه المتيقن في مخالفة عموم الآية لأن الجد ليس أبا حقيقة، إن كان نظره إلى الشك في صدق الموضوع عرفا.
فيرده الفهم العرفي بل نفس فتوى الفقهاء الذين هم أهل اللسان بالتعميم أقوى شاهد على الصدق العرفي، وإن كان نظره إلى الأخذ بالمتيقن بعد تسليم صدق الموضوع.
فيرده أن وجود القدر المتيقن لا يمنع عن الأخذ بالاطلاق بل الظاهر شمول الحكم لأب الأم، وإن تردد في شمول الوالد له لا اشكال في شمول الابن لابن البنت، فتدبر.
(3) مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى، عدم الفرق في الأب بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر، وعدم الفرق بين البنت، والابن، كما صرح بذلك كله جماعة من أصحابنا.
لو قتل شخصا وادعى أنه ابنه (4) لو قتل شخصا وادعى أنه ابنه، فإن كان من موارد سماع دعواه، بأن ولد على فراشه وكان بقية شرائط الالحاق موجودة، أو كان في يده وقلنا بأمارية اليد لذلك أو غير ذلك من الموارد فلا كلام في أنه لا يقتل به، وإن كان من موارد عدم سماع الدعوى أي
(2) وهل يشمل الحكم أب الأب فلو قتل ابن ابنه لا يقتل به كما هو المشهور شهرة عظيمة أم لا؟ وجهان مبنيان على شمول الوالد لأب الأب، والولد والابن لابن الابن، وعدمه، وحيث إن الظاهر هو الشمول كما صرح به اللغويون والفقهاء في المقام وفي باب النكاح، وهو المفهوم عرفا، فالشمول أظهر.
فما في المسالك من أنه يحتمل الاختصاص لأنه المتيقن في مخالفة عموم الآية لأن الجد ليس أبا حقيقة، إن كان نظره إلى الشك في صدق الموضوع عرفا.
فيرده الفهم العرفي بل نفس فتوى الفقهاء الذين هم أهل اللسان بالتعميم أقوى شاهد على الصدق العرفي، وإن كان نظره إلى الأخذ بالمتيقن بعد تسليم صدق الموضوع.
فيرده أن وجود القدر المتيقن لا يمنع عن الأخذ بالاطلاق بل الظاهر شمول الحكم لأب الأم، وإن تردد في شمول الوالد له لا اشكال في شمول الابن لابن البنت، فتدبر.
(3) مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى، عدم الفرق في الأب بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر، وعدم الفرق بين البنت، والابن، كما صرح بذلك كله جماعة من أصحابنا.
لو قتل شخصا وادعى أنه ابنه (4) لو قتل شخصا وادعى أنه ابنه، فإن كان من موارد سماع دعواه، بأن ولد على فراشه وكان بقية شرائط الالحاق موجودة، أو كان في يده وقلنا بأمارية اليد لذلك أو غير ذلك من الموارد فلا كلام في أنه لا يقتل به، وإن كان من موارد عدم سماع الدعوى أي