____________________
قدر دية الذمي ثمانمائة درهم " (1)، فإنه يدل على أن المجني عليه في المقام لم يكن له حق الاقتصاص لعدم اسلامه، ومعه لا يثبت حق الاقتصاص للولي لأنه إنما يثبت له بالإرث لا ابتداء.
(9) لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله، ثم ارتد الجاني وسرت الجناية فمات المجني عليه، فالظاهر أنه يقتل: لأن الخارج عن تحت أدلة القصاص هو قتل المسلم بالكافر وهو غير متحقق في المقام.
حكم قتل من وجب قتله (10) إذا وجب قتل شخص بزنا، أو لواط، أو بارتداد بناء على أن قتله إلا الإمام ولا يجوز لغيره ذلك فقتله شخص بدون إذن الإمام ففيه أقوال، عدم ثبوت القصاص والدية، ثبوت القود ومع التراضي الدية، ثبوت الدية دون القود.
واستدل للأول في المسالك: بأن دمه هدر مطلقا غايته أن تولي قتله متوقف على أمر الحاكم فإذا فعله غيره أثم ووقع محله.
وفي الشرائع علله بأن عليا - عليه السلام - قال لرجل قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته: " عليك القود إلا أن تأتي بالبينة " (2) فلو كان القود ثابتا عليه لفعله بدون إذن الإمام لما رفعه عنه مع اتيانه بالبينة.
ولكن يرد الأول: إن مقتضى أدلة القصاص ثبوت القود على من قتل نفسا متعمدا وقد خرج عن ذلك ما لو كان القاتل يجوز له القتل وبقي الباقي، وفي الفرض
(9) لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله، ثم ارتد الجاني وسرت الجناية فمات المجني عليه، فالظاهر أنه يقتل: لأن الخارج عن تحت أدلة القصاص هو قتل المسلم بالكافر وهو غير متحقق في المقام.
حكم قتل من وجب قتله (10) إذا وجب قتل شخص بزنا، أو لواط، أو بارتداد بناء على أن قتله إلا الإمام ولا يجوز لغيره ذلك فقتله شخص بدون إذن الإمام ففيه أقوال، عدم ثبوت القصاص والدية، ثبوت القود ومع التراضي الدية، ثبوت الدية دون القود.
واستدل للأول في المسالك: بأن دمه هدر مطلقا غايته أن تولي قتله متوقف على أمر الحاكم فإذا فعله غيره أثم ووقع محله.
وفي الشرائع علله بأن عليا - عليه السلام - قال لرجل قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته: " عليك القود إلا أن تأتي بالبينة " (2) فلو كان القود ثابتا عليه لفعله بدون إذن الإمام لما رفعه عنه مع اتيانه بالبينة.
ولكن يرد الأول: إن مقتضى أدلة القصاص ثبوت القود على من قتل نفسا متعمدا وقد خرج عن ذلك ما لو كان القاتل يجوز له القتل وبقي الباقي، وفي الفرض