____________________
وقد وردت النصوص عن الإمام الصادق (عليه السلام) التي هي ما بين صحيح وموثق تفسيره بالأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء (1). وعليه فهو لا يشمل الخصي ولا الشيخ الكبير ولا العنين ولا المجبوب. وأما ما أرسله في كنز العرفان عن الإمام الكاظم (عليه السلام) من تفسيره بالشيخ الذي سقطت شهوته (2) فلارساله لا يعتمد عليه.
وربما يستدل للجواز بصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قناع الحرائر من الخصيات، فقال (عليه السلام):
كانوا يدخلون علي بنات أبي الحسن (عليه السلام) ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟
قال (عليه السلام): لا قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟ قال (عليه السلام): لا (3).
ولكن يعارضه موثق - أو حسن - محمد بن إسحاق، قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت: يكون للرجال الخصي يدخل على نسائه فينا ولهم الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: (عليه السلام): لا (4). وقريب منه غيره.
ودعوى أن الجمع عرفي بين الطائفتين يقتضي حمل الأخيرة على الكراهة مندفعة بأن الضابط في كون الجمع عرفيا فرض الخبرين صادرين من شخص واحد في مجلس واحد، فإن رأى أهل العرف أحدهما قرينة على الآخر - كافعل، ولا بأس بتركه - فالجمع عرفي، وإن رأوهما متهافتين فلا يكون الجمع عرفيا. وفي المقام لو جمعنا قوله (عليه السلام) في جواب لزوم القناع " لا " مع قوله في جواز النظر " لا " يرى أهل
وربما يستدل للجواز بصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قناع الحرائر من الخصيات، فقال (عليه السلام):
كانوا يدخلون علي بنات أبي الحسن (عليه السلام) ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟
قال (عليه السلام): لا قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟ قال (عليه السلام): لا (3).
ولكن يعارضه موثق - أو حسن - محمد بن إسحاق، قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت: يكون للرجال الخصي يدخل على نسائه فينا ولهم الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: (عليه السلام): لا (4). وقريب منه غيره.
ودعوى أن الجمع عرفي بين الطائفتين يقتضي حمل الأخيرة على الكراهة مندفعة بأن الضابط في كون الجمع عرفيا فرض الخبرين صادرين من شخص واحد في مجلس واحد، فإن رأى أهل العرف أحدهما قرينة على الآخر - كافعل، ولا بأس بتركه - فالجمع عرفي، وإن رأوهما متهافتين فلا يكون الجمع عرفيا. وفي المقام لو جمعنا قوله (عليه السلام) في جواب لزوم القناع " لا " مع قوله في جواز النظر " لا " يرى أهل