____________________
السلام) عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها أما كسر وأما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه، ويكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر إليها؟
قال (عليه السلام) إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت (1).
ثم إن ظاهر عبارات الأكثر كفاية الحاجة في جواز النظر، ولكن صريح الخبر اعتبار الضرورة مع وجوده. وأما في غير مقام العلاج، فإن كان النظر، ولكن المماثل، لعدم صدق الضرورة مع وجوده. وأما في غير مقام العلاج، فإن كان النظر مما يتوقف عليه واجب أهم - كحفظ النفس المحترمة - من الحرام جاز النظر بل وجب، وإلا فلا دليل على جوازه.
ودعوى أنه إذا اضطرت المرأة إلى الرجل وإن لم تكن الضرورة واجب الدفع، يشمل أدلة رفع ما اضطر إليه من حديث الرفع (2) وما دل على أن الضرورات تبيح المحذورات المرأة وتوجب رفع الحكم عنها وحيث إنه متوقف عقلا على رفعه عن الغير، فيكون دليل رفعه عن المضطر دالا بدلالة الاقتضاء على رفعه عن ذلك الغير، صونا لكلام الحكيم عن اللغوية، كما عن المحقق الحائري اليزدي ره، مندفعة بأن ذلك تام إذا كان الدليل دالا على رفع حكم هذا المضطر بالخصوص، وإلا فيحكم بعدم رفع الحكم عنه ولا يلزم من ذلك محذور، فالحق عدم الجواز حينئذ.
قال (عليه السلام) إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت (1).
ثم إن ظاهر عبارات الأكثر كفاية الحاجة في جواز النظر، ولكن صريح الخبر اعتبار الضرورة مع وجوده. وأما في غير مقام العلاج، فإن كان النظر، ولكن المماثل، لعدم صدق الضرورة مع وجوده. وأما في غير مقام العلاج، فإن كان النظر مما يتوقف عليه واجب أهم - كحفظ النفس المحترمة - من الحرام جاز النظر بل وجب، وإلا فلا دليل على جوازه.
ودعوى أنه إذا اضطرت المرأة إلى الرجل وإن لم تكن الضرورة واجب الدفع، يشمل أدلة رفع ما اضطر إليه من حديث الرفع (2) وما دل على أن الضرورات تبيح المحذورات المرأة وتوجب رفع الحكم عنها وحيث إنه متوقف عقلا على رفعه عن الغير، فيكون دليل رفعه عن المضطر دالا بدلالة الاقتضاء على رفعه عن ذلك الغير، صونا لكلام الحكيم عن اللغوية، كما عن المحقق الحائري اليزدي ره، مندفعة بأن ذلك تام إذا كان الدليل دالا على رفع حكم هذا المضطر بالخصوص، وإلا فيحكم بعدم رفع الحكم عنه ولا يلزم من ذلك محذور، فالحق عدم الجواز حينئذ.