____________________
عليه بأن في سنده معاوية بن حكيم، وهو إن كان ثقة جليلا إلا أن الكشي قال إنه فطحي، في غير محله، فإن الحجة لا تنحصر في الصحيح بل الموثق حجة بلا كلام، مع أن ما أفاده الكشي غير ثابت.
وخبر يونس بن عمار، قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن (عليه السلام): إني ربما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم، وقد ثقل ذلك علي؟ فقال (عليه السلام): ليس عليك شئ وذلك لك (1).
وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال (عليه السلام) لا بأس إذا رضيت. قلت: فأين قول الله عز وجل (فآتوهن من حيث أمركم الله)؟ قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله عز وجل يقول (نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (2) ونحوها غيرها من النصوص.
ولكن صحيح ابن أبي يعفور يقيد الجوار بالرضا، وهو يصلح أن يكون مقيدا لاطلاق سائر النصوص، سيما مع كونه موافقا للاعتبار، نظرا إلى عدم كون ذلك من حقوق الزوجية، وعليه فيتوقف جوازه على " رضاها " إلا أن الظاهر - كما أفاده في الجواهر - أنه لم ير قائل بهذا التفصيل، بل على خلافه الاجماع المركب.
وقد استدل للقول الآخر بجملة من النصوص، كمصحح معمر بن خلاد قال قال لي أبو الحسن (عليه السلام): أي شئ يقولون في اتيان النساء في أعجازهن؟
قلت: إنه بلغني أهل المدينة لا يرون به بأسا. فقال: إن اليهود كانت تقول إذا أتى
وخبر يونس بن عمار، قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن (عليه السلام): إني ربما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم، وقد ثقل ذلك علي؟ فقال (عليه السلام): ليس عليك شئ وذلك لك (1).
وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال (عليه السلام) لا بأس إذا رضيت. قلت: فأين قول الله عز وجل (فآتوهن من حيث أمركم الله)؟ قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله عز وجل يقول (نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (2) ونحوها غيرها من النصوص.
ولكن صحيح ابن أبي يعفور يقيد الجوار بالرضا، وهو يصلح أن يكون مقيدا لاطلاق سائر النصوص، سيما مع كونه موافقا للاعتبار، نظرا إلى عدم كون ذلك من حقوق الزوجية، وعليه فيتوقف جوازه على " رضاها " إلا أن الظاهر - كما أفاده في الجواهر - أنه لم ير قائل بهذا التفصيل، بل على خلافه الاجماع المركب.
وقد استدل للقول الآخر بجملة من النصوص، كمصحح معمر بن خلاد قال قال لي أبو الحسن (عليه السلام): أي شئ يقولون في اتيان النساء في أعجازهن؟
قلت: إنه بلغني أهل المدينة لا يرون به بأسا. فقال: إن اليهود كانت تقول إذا أتى