____________________
الخمر لا يزوج إذا خطب (1) ونحوه غيره.
وبالتعليل في نصوص تزويج المؤمنة بالمخالف بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها.
وفي الجميع نظر: أما الآية فلأن نفي الاستواء لا يدل على كراهة تزويج الفاسق، فليكن تزويج غيره راجحا وتزويجه غير راجح ولا مرجوح، مع أن المراد بالفسق فيها هو الكفر بقرينة المقابلة بالايمان، ولذا استدل بها جمع على عدم جواز تزويج المؤمن الكافرة مطلقا.
وأما الثاني فلأن مطلق الفاسق لا يكون داخلا فيمن لا يرضى دينه وخلقه، لعدم خروجه بالفسق عن الدين، وعدم كونه منافيا لحسن السجايا، مع أن تلكم النصوص في مقام بيان وجوب الإجابة أو استحبابها لو خوطب، فليس مفهومه إلا عدم وجوبها أو عدم استحبابها لا كراهة التزويج.
وأما الثالث فلأنه ليس كل فاسق حريا بالإهانة والاعراض على وجه ينافيه التزويج.
وأما الرابع فلأنه ليس كل فاسق يخاف منه الاضرار بها ومن قهرها عليه، بل ربما يكون الفاسق ببعض أنواعه أشد مواظبة على حليلته من غيره، لئلا تقع في ذلك الفسق. وبه يظهر ما في السادس.
وأما الخامس فلأنه مختص بشارب الخمر، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود.
فالأظهر ما في الجواهر من أنه لا يكون مكروها مطلقا. نعم، لا ريب في كراهة تزويج شارب الخمر والمخنث وما شاكل، لما فيها من النصوص.
قال في الرياض: وعن المسالك أنه ذهب بعض إلى المنع من تزويج الفاسق،
وبالتعليل في نصوص تزويج المؤمنة بالمخالف بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها.
وفي الجميع نظر: أما الآية فلأن نفي الاستواء لا يدل على كراهة تزويج الفاسق، فليكن تزويج غيره راجحا وتزويجه غير راجح ولا مرجوح، مع أن المراد بالفسق فيها هو الكفر بقرينة المقابلة بالايمان، ولذا استدل بها جمع على عدم جواز تزويج المؤمن الكافرة مطلقا.
وأما الثاني فلأن مطلق الفاسق لا يكون داخلا فيمن لا يرضى دينه وخلقه، لعدم خروجه بالفسق عن الدين، وعدم كونه منافيا لحسن السجايا، مع أن تلكم النصوص في مقام بيان وجوب الإجابة أو استحبابها لو خوطب، فليس مفهومه إلا عدم وجوبها أو عدم استحبابها لا كراهة التزويج.
وأما الثالث فلأنه ليس كل فاسق حريا بالإهانة والاعراض على وجه ينافيه التزويج.
وأما الرابع فلأنه ليس كل فاسق يخاف منه الاضرار بها ومن قهرها عليه، بل ربما يكون الفاسق ببعض أنواعه أشد مواظبة على حليلته من غيره، لئلا تقع في ذلك الفسق. وبه يظهر ما في السادس.
وأما الخامس فلأنه مختص بشارب الخمر، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود.
فالأظهر ما في الجواهر من أنه لا يكون مكروها مطلقا. نعم، لا ريب في كراهة تزويج شارب الخمر والمخنث وما شاكل، لما فيها من النصوص.
قال في الرياض: وعن المسالك أنه ذهب بعض إلى المنع من تزويج الفاسق،