____________________
بالتزويج بلا مهر غير البضع، ألا ترى أنه لو جعل المهر في نكاح عمل خاص كتعليم القرآن لا يكون ذلك من قبيل التعليق في العقد.
ويرد على الثاني: إنه لا يقتضي الفساد، كيف وقد صرحوا بصحة اشتراط النكاح في النكاح بمهر معلوم.
ويرد على الثالث: إن غاية ما يلزم منه فساد المهر لا النكاح، مع أن كون الانتفاع بالبضع حقا للمرأة أيضا لا أرى فيه محذورا، ولا يكون شبيها بنكاح الامرأة من رجلين الذي دل الدليل على عدم جوازه. فالأظهر أنه لا وجه للفساد سوى النصوص الخاصة.
الثالث: في معنى نكاح الشغار، ففي المتن (وهو جعل نكاح امرأة مهرا لأخرى) ونحوه ما في الشرايع والنافع والرياض والجواهر وعن القواعد وغيرها، بل هو المحكي عن الفقهاء أجمع، ويشهد به خبر غياث، ومرفوع ابن جمهور وحديث المناهي.
وفي المنجد في تفسير: زوج كل واحد صاحبه امرأة بشرط أن يزوجه أخرى بلا مهر. فما عن الصحاح والقاموس والمجمع من تفسيره بجعل بضع امرأة مهر أخرى، يكون من قبيل تعريف الشئ بلازمه كما هو طريقة أهل الأدب. ويشير إليه ما عن الجوهري، قال: الشغار نكاح كان في الجاهلية، وهو أن يقول الرجل لآخر:
زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى.
فما عن كشف اللثام قال: والضابط أن كل نكاح جعل البضع فيه مهرا أو جزءه أو شرطه فهو باطل، وإن جعل النكاح مهرا أو جزءه أو شرطه في نكاح بطل المسمى دون النكاح، غير تام.
ويرد على الثاني: إنه لا يقتضي الفساد، كيف وقد صرحوا بصحة اشتراط النكاح في النكاح بمهر معلوم.
ويرد على الثالث: إن غاية ما يلزم منه فساد المهر لا النكاح، مع أن كون الانتفاع بالبضع حقا للمرأة أيضا لا أرى فيه محذورا، ولا يكون شبيها بنكاح الامرأة من رجلين الذي دل الدليل على عدم جوازه. فالأظهر أنه لا وجه للفساد سوى النصوص الخاصة.
الثالث: في معنى نكاح الشغار، ففي المتن (وهو جعل نكاح امرأة مهرا لأخرى) ونحوه ما في الشرايع والنافع والرياض والجواهر وعن القواعد وغيرها، بل هو المحكي عن الفقهاء أجمع، ويشهد به خبر غياث، ومرفوع ابن جمهور وحديث المناهي.
وفي المنجد في تفسير: زوج كل واحد صاحبه امرأة بشرط أن يزوجه أخرى بلا مهر. فما عن الصحاح والقاموس والمجمع من تفسيره بجعل بضع امرأة مهر أخرى، يكون من قبيل تعريف الشئ بلازمه كما هو طريقة أهل الأدب. ويشير إليه ما عن الجوهري، قال: الشغار نكاح كان في الجاهلية، وهو أن يقول الرجل لآخر:
زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى.
فما عن كشف اللثام قال: والضابط أن كل نكاح جعل البضع فيه مهرا أو جزءه أو شرطه فهو باطل، وإن جعل النكاح مهرا أو جزءه أو شرطه في نكاح بطل المسمى دون النكاح، غير تام.