____________________
إليه الحاجة، فقال له: تزوج، فتزوج ووسع عليه (1). وخبر معاوية بن وهب عنه (عليه السلام) في قوله عز وجل (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله) قال (عليه السلام): يتزوجوا حتى يغنيهم الله من فضله (2) ونحوهما غيرهما.
والنصوص الآمرة بتزويج من يرضى دينه وخلقه (3). الدالة على عدم اعتبار غير ذلك، لو رود جملة منها في بيان من يزوج.
وما ورد في خصوص تزويج الفقراء، كالصحيح الطويل المتضمن لأمر النبي صلى الله عليه وآله زياد بن لبيد الذي كان من الأشراف والموسرين تزويج ابنته الدلفاء من جويبر، وكان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا وكان من قباح السودان، فضمه رسول الله صلى الله عليه وآله لحال غربته وعريه وكان يجري عليه طعامه صاعا من تمر وكساه شملتين (4). فلا ينبغي التوقف في عدم اعتبار اليسار من النفقة ومن المهر فعلا بالفعل.
واستدل لعدم لزوم النكاح إذا تبين لها عدم اليسار وأن لها الخيار حينئذ بأن الفقر نقص وعيب، وبأن الصبر على ذلك ضرر عليها. ولكن يندفع الأول بما مر من عدم كونه عيبا، وعدم كون مطلق العيب موجبا للتسلط على الفسخ. ويرد الثاني ما تقدم من أن لزوم النكاح ليس ضروريا، سيما بعد وجوب الانفاق عليها على غيره.
فالأظهر عدم ثبوت الخيار لها.
وكذا لو تجدد عجز الزوج عن النفقة، كما هو المشهور بين الأصحاب على ما
والنصوص الآمرة بتزويج من يرضى دينه وخلقه (3). الدالة على عدم اعتبار غير ذلك، لو رود جملة منها في بيان من يزوج.
وما ورد في خصوص تزويج الفقراء، كالصحيح الطويل المتضمن لأمر النبي صلى الله عليه وآله زياد بن لبيد الذي كان من الأشراف والموسرين تزويج ابنته الدلفاء من جويبر، وكان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا وكان من قباح السودان، فضمه رسول الله صلى الله عليه وآله لحال غربته وعريه وكان يجري عليه طعامه صاعا من تمر وكساه شملتين (4). فلا ينبغي التوقف في عدم اعتبار اليسار من النفقة ومن المهر فعلا بالفعل.
واستدل لعدم لزوم النكاح إذا تبين لها عدم اليسار وأن لها الخيار حينئذ بأن الفقر نقص وعيب، وبأن الصبر على ذلك ضرر عليها. ولكن يندفع الأول بما مر من عدم كونه عيبا، وعدم كون مطلق العيب موجبا للتسلط على الفسخ. ويرد الثاني ما تقدم من أن لزوم النكاح ليس ضروريا، سيما بعد وجوب الانفاق عليها على غيره.
فالأظهر عدم ثبوت الخيار لها.
وكذا لو تجدد عجز الزوج عن النفقة، كما هو المشهور بين الأصحاب على ما