____________________
العدة، وعليه فلا ربط لها بالمقام.
وربما يستدل له بصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): من كانت عنده امرأة، فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما (1). وصحيح ربعي والفضيل عنه (عليه السلام): إن أنفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة وإلا فرق بينهما (2) ونحوهما غيرهما.
والأول يدل على أن للحاكم ذلك، ويحمل غيره عليه إذ لا مفرق غيره بالاجماع فتأمل، ولكنها لا تدل على أن لها الفسخ والطلاق ولو مع عدم الحاكم.
وأورد صاحب الحدائق على الاستدلال بها - أنها مطلقة تدل على أنه على الإمام أن يطلق المرأة التي لا ينفق عليها زوجها، إما لعدم تمكنه، أو لعدم إرادة الانفاق عليها مع تمكنه، فيقيد اطلاقها - بما روي من أن امرأة استعدت إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) على زوجها أنه لا ينفق عليها زوجها وكان زوجها معسرا، فأبى (عليه السلام) أن يحبسه وقال: إن مع العسر يسرا، ولو كان له الفسخ لفرقها به (3).
وفيه: أن المرأة لم تطالبه بالطلاق أو بأحد الأمرين من الطلاق أو النفقة، بل طالبته بخصوص النفقة، وحيث كان الزوج معسرا غير متمكن منها فأبى (عليه السلام) أن يحبسه.
ولكن يرد عليها: أنها بعمومها تدل على عدم الفرق بين تجدد الاعسار مع الرضا به وعدمه وفي صورة سبق الفقر بين الرضا به وعدمه، ومحل الكلام هو صورة التجدد مع عدم الرضا به. اللهم ألا أن يقال: إن الأمر فيها بالتفريق يدل على جواز
وربما يستدل له بصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): من كانت عنده امرأة، فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما (1). وصحيح ربعي والفضيل عنه (عليه السلام): إن أنفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة وإلا فرق بينهما (2) ونحوهما غيرهما.
والأول يدل على أن للحاكم ذلك، ويحمل غيره عليه إذ لا مفرق غيره بالاجماع فتأمل، ولكنها لا تدل على أن لها الفسخ والطلاق ولو مع عدم الحاكم.
وأورد صاحب الحدائق على الاستدلال بها - أنها مطلقة تدل على أنه على الإمام أن يطلق المرأة التي لا ينفق عليها زوجها، إما لعدم تمكنه، أو لعدم إرادة الانفاق عليها مع تمكنه، فيقيد اطلاقها - بما روي من أن امرأة استعدت إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) على زوجها أنه لا ينفق عليها زوجها وكان زوجها معسرا، فأبى (عليه السلام) أن يحبسه وقال: إن مع العسر يسرا، ولو كان له الفسخ لفرقها به (3).
وفيه: أن المرأة لم تطالبه بالطلاق أو بأحد الأمرين من الطلاق أو النفقة، بل طالبته بخصوص النفقة، وحيث كان الزوج معسرا غير متمكن منها فأبى (عليه السلام) أن يحبسه.
ولكن يرد عليها: أنها بعمومها تدل على عدم الفرق بين تجدد الاعسار مع الرضا به وعدمه وفي صورة سبق الفقر بين الرضا به وعدمه، ومحل الكلام هو صورة التجدد مع عدم الرضا به. اللهم ألا أن يقال: إن الأمر فيها بالتفريق يدل على جواز