____________________
وحديث المناهي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: نهى أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك حتى أزوجك أختي (1).
فأصل الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه، وتمام الكلام بالبحث في أمور:
الأول: إن هذه النصوص، هل تدل على الحرمة، أو بطلان، أو هما معا، أم تدل على فساد المهر دون أصل النكاح؟
الظاهر من غير المرسل منها البطلان، فإن قوله (لا شغار) نفي للحكم بلسان نفي الموضوع، فيدل على عدم صحته. وقوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار، أيضا دال عليه لأن النهي في المعاملات بالمعنى الأعم ظاهر في الارشاد إلى الفساد لا الحرمة التكليفية. ودعوى رجوع النهي إلى المهر لا إلى أصل النكاح، فلا يدل إلا على فساد المهر، فيها أنه تعلق بالشغار وهو النكاح المخصوص.
وأما المرسل فصدره أيضا يدل على الفساد، وأما ذيله (ولا يحل) الخ فالظاهر منه بقرينة الصدر الحلية الوضعية.
فإذا لا دليل على حرمته سوى ما في الجواهر من دعوى الاجماع بقسميه عليها.
الثاني: هل هناك وجه آخر لفساد النكاح غير النصوص أم لا؟
ظاهر جمع من الأصحاب الأول، حيث استدلوا له بأنه تعليق عقد على عقد على الدور. وبأنه اشتراط عقد في عقد. وباشتراك البضع بين الامرأة المجعول في مهرها وبين الرجل الذي وقع له عقد النكاح، فأشبه نكاح الامرأة من رجلين، مضافا إلى عدم قابلية البضع مهرا.
ولكن يرد على الأول: إنه ليس هناك تعليق، بل إنما هو إلزام كل منهما الآخر
فأصل الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه، وتمام الكلام بالبحث في أمور:
الأول: إن هذه النصوص، هل تدل على الحرمة، أو بطلان، أو هما معا، أم تدل على فساد المهر دون أصل النكاح؟
الظاهر من غير المرسل منها البطلان، فإن قوله (لا شغار) نفي للحكم بلسان نفي الموضوع، فيدل على عدم صحته. وقوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار، أيضا دال عليه لأن النهي في المعاملات بالمعنى الأعم ظاهر في الارشاد إلى الفساد لا الحرمة التكليفية. ودعوى رجوع النهي إلى المهر لا إلى أصل النكاح، فلا يدل إلا على فساد المهر، فيها أنه تعلق بالشغار وهو النكاح المخصوص.
وأما المرسل فصدره أيضا يدل على الفساد، وأما ذيله (ولا يحل) الخ فالظاهر منه بقرينة الصدر الحلية الوضعية.
فإذا لا دليل على حرمته سوى ما في الجواهر من دعوى الاجماع بقسميه عليها.
الثاني: هل هناك وجه آخر لفساد النكاح غير النصوص أم لا؟
ظاهر جمع من الأصحاب الأول، حيث استدلوا له بأنه تعليق عقد على عقد على الدور. وبأنه اشتراط عقد في عقد. وباشتراك البضع بين الامرأة المجعول في مهرها وبين الرجل الذي وقع له عقد النكاح، فأشبه نكاح الامرأة من رجلين، مضافا إلى عدم قابلية البضع مهرا.
ولكن يرد على الأول: إنه ليس هناك تعليق، بل إنما هو إلزام كل منهما الآخر