____________________
كبير (1) ونحوه غيره.
وفيه: إنها في مقام بيان اشتراط وجوب التعجيل أو استحبابه، أو وجوب الإجابة أو استحبابها عند الخطبة، بما إذا كان الخاطب مرضي الخلق والدين والأمانة، فلا ر بط لها بما هو محل الكلام، وبعبارة أخرى أنها لا مفهوم لها كي تدل على عدم صحة التزويج بمن لا يرضى خلقه ودينه، مع أن المراد من الدين هو الاسلام، قال الله تعالى (إن الدين عند الله الاسلام) (2) لا الايمان بالمعنى الأخص، أضف إليه أن لزوم تزويج مرضي الدين لا يدل على بطلان تزويج غيره.
الخامس: ما دل على النهي عن تزويج الشكاك، معللا بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها، كالخبر عن الإمام الصادق (عليه السلام): تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه (3) ونحوه غيره، فإن مقتضى عموم العلة عدم جواز تزويج المؤمنة كل مخالف، مع أن حرمة تزويج الشكاك مستلزم لحرمة تزويج غيرهم من المعتقدين للخلاف بالأولوية.
وفيه: إن ما فيها من التعليل قرينة على عدم كون النهي ارشادا إلى الفساد، بل النهي تعلق به لأمر خارج لا بعنوان التزويج نفسه، فلا يدل على الفساد.
السادس: النصوص المتواترة الدالة على عدم جواز نكاح الناصب (4) الآتي بعضها، بناءا على أن المراد بالناصب كل مخالف، لقول الإمام الهادي (عليه السلا م) في جواب محمد بن علي بن عيسى حيث سئله من الناصب، بقوله: هل احتاج في
وفيه: إنها في مقام بيان اشتراط وجوب التعجيل أو استحبابه، أو وجوب الإجابة أو استحبابها عند الخطبة، بما إذا كان الخاطب مرضي الخلق والدين والأمانة، فلا ر بط لها بما هو محل الكلام، وبعبارة أخرى أنها لا مفهوم لها كي تدل على عدم صحة التزويج بمن لا يرضى خلقه ودينه، مع أن المراد من الدين هو الاسلام، قال الله تعالى (إن الدين عند الله الاسلام) (2) لا الايمان بالمعنى الأخص، أضف إليه أن لزوم تزويج مرضي الدين لا يدل على بطلان تزويج غيره.
الخامس: ما دل على النهي عن تزويج الشكاك، معللا بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها، كالخبر عن الإمام الصادق (عليه السلام): تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه (3) ونحوه غيره، فإن مقتضى عموم العلة عدم جواز تزويج المؤمنة كل مخالف، مع أن حرمة تزويج الشكاك مستلزم لحرمة تزويج غيرهم من المعتقدين للخلاف بالأولوية.
وفيه: إن ما فيها من التعليل قرينة على عدم كون النهي ارشادا إلى الفساد، بل النهي تعلق به لأمر خارج لا بعنوان التزويج نفسه، فلا يدل على الفساد.
السادس: النصوص المتواترة الدالة على عدم جواز نكاح الناصب (4) الآتي بعضها، بناءا على أن المراد بالناصب كل مخالف، لقول الإمام الهادي (عليه السلا م) في جواب محمد بن علي بن عيسى حيث سئله من الناصب، بقوله: هل احتاج في