____________________
صحة النكاح، وإنما دل الدليل على وجوب إجابة الخاطب أو استحبابها إن كان كفوا، وعلى استحباب تعجيل البنات من الأكفاء، وعلى اعتبار التساوي في الاسلام.
رابعها: قاعدة لا ضرر (1) حيث إن في ذلك اضرارا بالمؤونة. وفيه: إن صحة النكاح لا تكون ضررية كي ترتفع بالقاعدة، وإنما هي مستلزمة لعدم وجوب الانفاق عليها على الزوج لإعساره وهو ضرري، أضف إليه أن وجوب الانفاق عليها لا يسقط، بل يجب على وليها أو المسلمين أو من بيت مال المسلمين.
خامسها: أنه يعد نقصا عرفا، لتفاضل الناس في اليسار تفاضلهم في النسب.
وفيه أولا: إنه لا نقص في عدم المال خصوصا بعد كون أولياء الله كذلك. وثانيا: إنه لا دليل على اعتبار التساوي من هذه الجهة كما لا دليل على اعتباره من ناحية النسب، بل الدليل على خلافه.
سادسها: إن بالنفقة قوام النكاح ودوام الازدواج. وهو كما ترى اجتهاد في مقابل النص.
فإذا لا دليل على اعتبار اليسار، فمقتضى العمومات عدم اعتباره وصحة نكاح من لا مال له.
ويشهد لها - مضافا إلى ذلك - قوله تعالى (أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) (2).
والنصوص المستفيضة الآمرة لذوي الحاجة بالمناكحة، كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكا
رابعها: قاعدة لا ضرر (1) حيث إن في ذلك اضرارا بالمؤونة. وفيه: إن صحة النكاح لا تكون ضررية كي ترتفع بالقاعدة، وإنما هي مستلزمة لعدم وجوب الانفاق عليها على الزوج لإعساره وهو ضرري، أضف إليه أن وجوب الانفاق عليها لا يسقط، بل يجب على وليها أو المسلمين أو من بيت مال المسلمين.
خامسها: أنه يعد نقصا عرفا، لتفاضل الناس في اليسار تفاضلهم في النسب.
وفيه أولا: إنه لا نقص في عدم المال خصوصا بعد كون أولياء الله كذلك. وثانيا: إنه لا دليل على اعتبار التساوي من هذه الجهة كما لا دليل على اعتباره من ناحية النسب، بل الدليل على خلافه.
سادسها: إن بالنفقة قوام النكاح ودوام الازدواج. وهو كما ترى اجتهاد في مقابل النص.
فإذا لا دليل على اعتبار اليسار، فمقتضى العمومات عدم اعتباره وصحة نكاح من لا مال له.
ويشهد لها - مضافا إلى ذلك - قوله تعالى (أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) (2).
والنصوص المستفيضة الآمرة لذوي الحاجة بالمناكحة، كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكا