____________________
زهرة والمصنف ره في التذكرة.
2 - عدم الاشتراط، وهو المشهور بين الأصحاب، وعن الشهيد ره الاجماع عليه، وصاحب الجواهر ره نظره إلى ذلك، ولذا يؤول كلمات القائلين بالاشتراط إلى أن مرادهم بذلك وجوب اعتبار ذلك من الولي والوكيل باعتبار المفسدة على الامرأة بذلك، أو وجوب الإجابة على القول به فيما لو خوطب القادر على النفقة.
3 - إن لها الخيار إذا تبين لها العدم، كما عن ابني إدريس وسعيد والمصنف ره في المختلف.
وقد استدل للأول بوجوه:
أحدها: الآية الكريمة (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم) (1). وفيه: إنه ليس في الآية النهي عن نكاح المحصنة مع عد م الطول، بل ظاهرها الإرشاد إلى أن من لم يتمكن من نكاح المحصنات عليه بالأمة، مع أن المراد بالطول المهر لا النفقة.
ثانيها: قول النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة بنت قيس لما استشارته وأرادت النصيحة منه: إن معاوية صعلوك لا مال له (2). وفيه: إن ظهوره في الارشاد وعدم دلالته على عدم جواز التزويج واضح.
ثالثهما: النصوص المتضمنة أن الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار، كخبري الهاشمي ومحمد بن الفضيل (3) ومرسلي أبان والصدوق (4). وفيه: إن المراد بالكفؤ فيها هو العرفي منه كما يشهد به ذكر العفة، مع أنه لم يدل دليل على اعتبار هذا العنوا ن في
2 - عدم الاشتراط، وهو المشهور بين الأصحاب، وعن الشهيد ره الاجماع عليه، وصاحب الجواهر ره نظره إلى ذلك، ولذا يؤول كلمات القائلين بالاشتراط إلى أن مرادهم بذلك وجوب اعتبار ذلك من الولي والوكيل باعتبار المفسدة على الامرأة بذلك، أو وجوب الإجابة على القول به فيما لو خوطب القادر على النفقة.
3 - إن لها الخيار إذا تبين لها العدم، كما عن ابني إدريس وسعيد والمصنف ره في المختلف.
وقد استدل للأول بوجوه:
أحدها: الآية الكريمة (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم) (1). وفيه: إنه ليس في الآية النهي عن نكاح المحصنة مع عد م الطول، بل ظاهرها الإرشاد إلى أن من لم يتمكن من نكاح المحصنات عليه بالأمة، مع أن المراد بالطول المهر لا النفقة.
ثانيها: قول النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة بنت قيس لما استشارته وأرادت النصيحة منه: إن معاوية صعلوك لا مال له (2). وفيه: إن ظهوره في الارشاد وعدم دلالته على عدم جواز التزويج واضح.
ثالثهما: النصوص المتضمنة أن الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار، كخبري الهاشمي ومحمد بن الفضيل (3) ومرسلي أبان والصدوق (4). وفيه: إن المراد بالكفؤ فيها هو العرفي منه كما يشهد به ذكر العفة، مع أنه لم يدل دليل على اعتبار هذا العنوا ن في