____________________
العنوانان ثابتين ومحكومين بالحلية قبل توجه الخطاب كان ما أفاده الشيخ ره متينا غايته، ولكنه عرفت أنه غير صحيح، على أنه يتم لو قطع بذلك، ولو شك فيه لما كان ما أفيد تاما، للشك في قابلية نكاح الأم للبقاء حينئذ بخلاف نكاح البنت، والاستصحاب لا يجري لتبدل الموضوع ولعدم جريانه في الأحكام.
وقد ظهر مما ذكرناه حكم فرعين آخرين.
أحدهما: ما لو أسلم عن أختين تزوجهما دفعة أو مرتبا، فإنه إن كان لم يدخل بهما تخير في إمساك أيتهما شاء وفراق الأخرى. وإن دخل بهما ليس له إمساك شئ منهما، لأنه لو اختار إحداهما يكون ذلك موجبا لكون إحداهما في حبالته مع كون الأخرى في العدة، وقد مر أنه كما لا يجوز الجمع بين الأختين لا يجوز تزويج إحداهما في عدة الأخرى. وإن كان دخل بإحداهما كان نكاحها خاصة باقيا، لأن اختيار الأخرى يلزم منه المحذور المذكور.
ولكن الظاهر من الأصحاب كون التخيير في اختيار أيتهما شاء مطلقا مفروغا عنه، ويشهد به خبرا الدعائم والجعفريات المتقدمان (1) المنجبر ضعفهما بالعمل، ولكن فيهما أنه يختار الأولى وتنزع منه الأخت الثانية، اللهم إلا أن يقال إنهم لم يعملوا بهذه الجملة، والتفكيك في الحجية بين جملات الخبر لا مانع منه، والله تعالى هو العالم.
الفرع الثاني: ما لو أسلم وكان عنده امرأة وعمتها أو خالتها، فإن رضيت صح الجمع بلا اشكال، بل الظاهر كفاية رضاها حال الكفر لاطلاق الأدلة. وإن لم تجز تخير إحداهما كما لو عرض ذلك لمسلم برضاع مثلا، اللهم إلا أن يقال إنه يبطل عقد بنت الأخ أو الأخت، ولا وجه لبطلان عقد العمة أو الخالة فيبقى عقدها، ولا نص
وقد ظهر مما ذكرناه حكم فرعين آخرين.
أحدهما: ما لو أسلم عن أختين تزوجهما دفعة أو مرتبا، فإنه إن كان لم يدخل بهما تخير في إمساك أيتهما شاء وفراق الأخرى. وإن دخل بهما ليس له إمساك شئ منهما، لأنه لو اختار إحداهما يكون ذلك موجبا لكون إحداهما في حبالته مع كون الأخرى في العدة، وقد مر أنه كما لا يجوز الجمع بين الأختين لا يجوز تزويج إحداهما في عدة الأخرى. وإن كان دخل بإحداهما كان نكاحها خاصة باقيا، لأن اختيار الأخرى يلزم منه المحذور المذكور.
ولكن الظاهر من الأصحاب كون التخيير في اختيار أيتهما شاء مطلقا مفروغا عنه، ويشهد به خبرا الدعائم والجعفريات المتقدمان (1) المنجبر ضعفهما بالعمل، ولكن فيهما أنه يختار الأولى وتنزع منه الأخت الثانية، اللهم إلا أن يقال إنهم لم يعملوا بهذه الجملة، والتفكيك في الحجية بين جملات الخبر لا مانع منه، والله تعالى هو العالم.
الفرع الثاني: ما لو أسلم وكان عنده امرأة وعمتها أو خالتها، فإن رضيت صح الجمع بلا اشكال، بل الظاهر كفاية رضاها حال الكفر لاطلاق الأدلة. وإن لم تجز تخير إحداهما كما لو عرض ذلك لمسلم برضاع مثلا، اللهم إلا أن يقال إنه يبطل عقد بنت الأخ أو الأخت، ولا وجه لبطلان عقد العمة أو الخالة فيبقى عقدها، ولا نص