____________________
امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما، من كان على هذا فهو ناصب (1).
ولقول الإمام الصادق (عليه السلام) في خبر المعلي بن خنيس: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وإنكم من شيعتنا (2).
وفيه: إن تلكم النصوص مختصة بالناصب أهل البيت الذي هو أنجس من الكلب ويكون كافرا، لما في خبر الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة العارفة، هل أزوجها الناصب؟ قال (عليه السلام): لا، لأن الناصب كافر، قلت: فأزوجها غير الناصب ولا العارف؟ فقال: غيره أحب إلي منه (3) فإنه يدل بما فيه من العلة على اختصاص الحكم بالناصب الكافر، وقد مر عدم كون مطلق المخالف كافرا مع أن ذيله صريح في الاختصاص.
السابع: النصوص الخاصة الناهية عن ذلك، كالمرسل - كالموثق بل الموثق لارساله عن غير واحد الملحق مثله عند جماعة بالمسند - عن أبان عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نكاح الناصب، فقال: لا والله ما يحل، قال فضيل: ثم سألته مرة أخرى فقلت جعلت فداك، ما تقول في نكاحهم؟ قال:
والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة؟ فقال (عليه السلام): إن العارفة لا توضع إلا عند العارف (4).
ولقول الإمام الصادق (عليه السلام) في خبر المعلي بن خنيس: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وإنكم من شيعتنا (2).
وفيه: إن تلكم النصوص مختصة بالناصب أهل البيت الذي هو أنجس من الكلب ويكون كافرا، لما في خبر الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة العارفة، هل أزوجها الناصب؟ قال (عليه السلام): لا، لأن الناصب كافر، قلت: فأزوجها غير الناصب ولا العارف؟ فقال: غيره أحب إلي منه (3) فإنه يدل بما فيه من العلة على اختصاص الحكم بالناصب الكافر، وقد مر عدم كون مطلق المخالف كافرا مع أن ذيله صريح في الاختصاص.
السابع: النصوص الخاصة الناهية عن ذلك، كالمرسل - كالموثق بل الموثق لارساله عن غير واحد الملحق مثله عند جماعة بالمسند - عن أبان عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نكاح الناصب، فقال: لا والله ما يحل، قال فضيل: ثم سألته مرة أخرى فقلت جعلت فداك، ما تقول في نكاحهم؟ قال:
والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة؟ فقال (عليه السلام): إن العارفة لا توضع إلا عند العارف (4).