____________________
واطلاق طلاق العدة وهو الذي يتعقبه الرجوع والوطء - كما نص على ذلك في صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) الوارد في تفسير طلاق السنة والعدة:
وأما طلاق العدة الذي قال الله تعالى (فطلقوهن) الخ فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع وبشهادة شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك أن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض الحديث (1) ونحوه غيره - على الطلقات التسع مجاز من باب تسمية الكل باسم الجزء، لأن طلاق العدة ليس إلا ستة منها - ضرورة أن الثالثة من كل ثلاثة ليست للعدة بل للسنة.
وكيف كان، فالنصوص الدالة على هذا الحكم مستفيضة أو متواترة ستمر عليك جملة منها. إنما الخلاف والكلام في أمور:
الأول: أنه هل يعتبر أن يكون الطلقات التسع للعدة بالمعنى المتقدم كما نسب إلى المشهور، أم يكفي في التحريم المؤبد كونها للسنة، أو المركب من العدة والسنة / ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار:
منها: ما يدل على الاكتفاء بالسني وعدم اعتبار العدي، كموثق زرارة وداود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا (2). فإنه يدل على أن الموضوع للحرمة ما لم تنكح زوجا آخر والموضوع للحرمة أبدا واحدا، غاية الأمر الأولى الطلقات الثلاث والثانية الطلقات التسع، وقد مر أن الموضوع للحرمة قبل النكاح مطلق الطلقات: الثلاث عدية كانت أم غيرها، ولازم ذلك الاكتفاء بالسني
وأما طلاق العدة الذي قال الله تعالى (فطلقوهن) الخ فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع وبشهادة شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك أن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض الحديث (1) ونحوه غيره - على الطلقات التسع مجاز من باب تسمية الكل باسم الجزء، لأن طلاق العدة ليس إلا ستة منها - ضرورة أن الثالثة من كل ثلاثة ليست للعدة بل للسنة.
وكيف كان، فالنصوص الدالة على هذا الحكم مستفيضة أو متواترة ستمر عليك جملة منها. إنما الخلاف والكلام في أمور:
الأول: أنه هل يعتبر أن يكون الطلقات التسع للعدة بالمعنى المتقدم كما نسب إلى المشهور، أم يكفي في التحريم المؤبد كونها للسنة، أو المركب من العدة والسنة / ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار:
منها: ما يدل على الاكتفاء بالسني وعدم اعتبار العدي، كموثق زرارة وداود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا (2). فإنه يدل على أن الموضوع للحرمة ما لم تنكح زوجا آخر والموضوع للحرمة أبدا واحدا، غاية الأمر الأولى الطلقات الثلاث والثانية الطلقات التسع، وقد مر أن الموضوع للحرمة قبل النكاح مطلق الطلقات: الثلاث عدية كانت أم غيرها، ولازم ذلك الاكتفاء بالسني