____________________
وخبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام: قال علي (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها: يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها (1) ونحوهما غيرهما.
لكنها مختصة بالزنا قبل الدخول، وحيث لم يعمل بها أحد، لأن المفيد والديلمي وإن أفتيا بالحرمة إلا أنهما لم يفرقا بين ما قبل الدخول وما بعده، فلا بد من طرحها، أو تأويلها بحملها على استحباب الطلاق، أو على مدة النفي كما في الوسائل.
وقد يستدل للحرمة مضافا إلى ذلك - بالآية الشريفة (2) وبفوات فائدة التناسل معه لاختلاط النسب. ولكن الآية قد مر عدم دلالتها على الحرمة، واختلاط النسب يرد بأن النسب لاحق بالفراش، والزاني لا نسب له ولا حرمة لمائه.
ثم إنه نظير ما ورد في زنا الزوجة موجود في زنا الزوج، لاحظ خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنا، ما عليه؟
قال (عليه السلام): يجلد الحد، ويحلق رأسه، ويفرق بينه وبين أهله، وينفى سنة (3).
وخبر طلحة بن زيد عن سيدنا جعفر عن أبيه عليهما السلام، قال: قرأت في كتاب علي (عليه السلام): إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنا قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان، ويفرق بينهما، ويعطها نصف المهر (4) ونحوهما غيرهما.
ولكنها محمولة على الاستحباب بقرينة ما هو صريح في عدم المنع، كخبر رفاعة ابن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله،
لكنها مختصة بالزنا قبل الدخول، وحيث لم يعمل بها أحد، لأن المفيد والديلمي وإن أفتيا بالحرمة إلا أنهما لم يفرقا بين ما قبل الدخول وما بعده، فلا بد من طرحها، أو تأويلها بحملها على استحباب الطلاق، أو على مدة النفي كما في الوسائل.
وقد يستدل للحرمة مضافا إلى ذلك - بالآية الشريفة (2) وبفوات فائدة التناسل معه لاختلاط النسب. ولكن الآية قد مر عدم دلالتها على الحرمة، واختلاط النسب يرد بأن النسب لاحق بالفراش، والزاني لا نسب له ولا حرمة لمائه.
ثم إنه نظير ما ورد في زنا الزوجة موجود في زنا الزوج، لاحظ خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنا، ما عليه؟
قال (عليه السلام): يجلد الحد، ويحلق رأسه، ويفرق بينه وبين أهله، وينفى سنة (3).
وخبر طلحة بن زيد عن سيدنا جعفر عن أبيه عليهما السلام، قال: قرأت في كتاب علي (عليه السلام): إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنا قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان، ويفرق بينهما، ويعطها نصف المهر (4) ونحوهما غيرهما.
ولكنها محمولة على الاستحباب بقرينة ما هو صريح في عدم المنع، كخبر رفاعة ابن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله،