____________________
واحدة منهما جميعا، وإذا جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بو لد لأقل من ستة أشهر فهو للأول (1).
وإن مضى من وطء الأول أقصى المدة، ومن وطء الثاني ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى، لحق الولد بالثاني بلا اشكال كما في الرياض، قطعا كما في الجواهر.
ويشهد به - مضافا إلى قاعدة الفراش بناء على أن الفراش ما يقابل العاهر والواطئ شبهة ليس بعاهر، ولا يعارضه فراش الأول لانتفائه عنه قطعا - مرسل جميل المتقدم.
وإن مضى من وطء الأول أقصى المدة، ومن وطء الثاني أقل من ستة أشهر، فلا يلحق بواحد منهما للعلم بانتفائه عنهما.
وإن مضى من وطء الأول ستة أشهر فما فوق إلى أقصى المدة، وكذا من وطء الثاني، فعن القواعد والشرايع في بعض فروع السبب الأول والمسالك وغيرها أنه ملحق بالثاني، ونسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر. واستدل له بوجوه:
1 - ما عن المسالك، وهو أن كلا منهما وإن كان فراشا وتتعارض قاعدة الفراش فيهما، إلا أن الترجيح مع تطبيقها على الثاني، لأن الثابت أولى من الزائل. وفيه: إن بقاء الفراش لا دخل له في الحكم، وإنما الميزان هو الفراش حال الانعقاد، ونسبته إليهما على حد سواء.
2 - ما في الرياض، وهو مرسل جميل المتقدم. وأورد عليه بضعف السند. وفيه:
أنه مروي في الفقيه - على ما في الوسائل - عن جميل بن دراج، وظاهر أنه بلا إرسال، مع أنه من أصحاب الاجماع فلا يضر إرساله.
3 - إن جملة من النصوص تدل على ذلك في غير المقام من موارد الوطء بالشبهة، وبعدم الفصل بين الموارد يحكم به في المقام، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام
وإن مضى من وطء الأول أقصى المدة، ومن وطء الثاني ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى، لحق الولد بالثاني بلا اشكال كما في الرياض، قطعا كما في الجواهر.
ويشهد به - مضافا إلى قاعدة الفراش بناء على أن الفراش ما يقابل العاهر والواطئ شبهة ليس بعاهر، ولا يعارضه فراش الأول لانتفائه عنه قطعا - مرسل جميل المتقدم.
وإن مضى من وطء الأول أقصى المدة، ومن وطء الثاني أقل من ستة أشهر، فلا يلحق بواحد منهما للعلم بانتفائه عنهما.
وإن مضى من وطء الأول ستة أشهر فما فوق إلى أقصى المدة، وكذا من وطء الثاني، فعن القواعد والشرايع في بعض فروع السبب الأول والمسالك وغيرها أنه ملحق بالثاني، ونسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر. واستدل له بوجوه:
1 - ما عن المسالك، وهو أن كلا منهما وإن كان فراشا وتتعارض قاعدة الفراش فيهما، إلا أن الترجيح مع تطبيقها على الثاني، لأن الثابت أولى من الزائل. وفيه: إن بقاء الفراش لا دخل له في الحكم، وإنما الميزان هو الفراش حال الانعقاد، ونسبته إليهما على حد سواء.
2 - ما في الرياض، وهو مرسل جميل المتقدم. وأورد عليه بضعف السند. وفيه:
أنه مروي في الفقيه - على ما في الوسائل - عن جميل بن دراج، وظاهر أنه بلا إرسال، مع أنه من أصحاب الاجماع فلا يضر إرساله.
3 - إن جملة من النصوص تدل على ذلك في غير المقام من موارد الوطء بالشبهة، وبعدم الفصل بين الموارد يحكم به في المقام، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام