____________________
وكيله على الأخرى في زمان واحد، ورابعة يتزوجهما ويشك في السبق والاقتران وخامسة يتزوجهما تدريجا ولكن لا يعلم السابق واللاحق.
أما في الصورة الأولى، فلا خلاف ولا اشكال في بطلان عقد الثانية كما في الجواهر، وعن الكشف أنه قطعي، لا لاستصحاب صحة عقد السابقة، ولا لأن الجمع حصل بعقد اللاحقة، فإنهما قابلان للمناقشة.
بل لصحيح زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة في العراق، ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال (عليه السلام): يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام، ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية. قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها؟ قال (عليه السلام): قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك، ثم قال: إن علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الأم منه، فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح الابنة (1).
وأما صحيح ابن مسكان عن أبي جعفر عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (عليه السلام) عن رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها ولا يعلم، قال (عليه السلام): يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى (2) فلعدم العمل بما هو ظاهره في بادي الأمر، ومعا رضته لما تقدم، لا بد من طرحه، أو حمله على التخيير بين إمساك الأولى بالعقد الأول وبين طلاقها وامساك الثانية بعقد جديد.
ولا فرق في ذلك بين كون عقد الثانية بعد وطء الأولى أو قبله، لاطلاق
أما في الصورة الأولى، فلا خلاف ولا اشكال في بطلان عقد الثانية كما في الجواهر، وعن الكشف أنه قطعي، لا لاستصحاب صحة عقد السابقة، ولا لأن الجمع حصل بعقد اللاحقة، فإنهما قابلان للمناقشة.
بل لصحيح زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة في العراق، ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال (عليه السلام): يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام، ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية. قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها؟ قال (عليه السلام): قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك، ثم قال: إن علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الأم منه، فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح الابنة (1).
وأما صحيح ابن مسكان عن أبي جعفر عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (عليه السلام) عن رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها ولا يعلم، قال (عليه السلام): يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى (2) فلعدم العمل بما هو ظاهره في بادي الأمر، ومعا رضته لما تقدم، لا بد من طرحه، أو حمله على التخيير بين إمساك الأولى بالعقد الأول وبين طلاقها وامساك الثانية بعقد جديد.
ولا فرق في ذلك بين كون عقد الثانية بعد وطء الأولى أو قبله، لاطلاق