____________________
أمها وبنتها.
وبصحيح محمد بن مسلم: سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها، أيتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها (1).
ونحوه خبر أبي الربيع، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها، أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى (2) ومثله موثق محمد بن مسلم (3).
ونوقش في صحيح العيص بأن الموجود في النسخة الصحيحة باشر امرأة ( بدل باشر امرأته) فهو أعم من الزوجة والأجنبية، فيحمل على الأجنبية بقرينة هذه النصوص.
ولكن يرد على ما أفيد أولا: إن هذه النصوص أخص من المدعى من وجه واعم منه كذلك، لاختصاصها بالنظر ولا تعرض فيها للمس وليست مختصة بالنظر عن شهوة، والتخصيص بذلك ليس أولى من حملها على الكراهة.
وثانيا: إنها معارضة بنظر العرف مع الكتاب والنصوص الدالة على انحصار سببية التحريم بالدخول، لا من جهة دلالتهما على الانحصار فإن غاية تلك دلالتهما بالعموم على عدم سببية غير الدخول فيقيد اطلاقهما بهذه النصوص، بل من جهة أنه
وبصحيح محمد بن مسلم: سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها، أيتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها (1).
ونحوه خبر أبي الربيع، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها، أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى (2) ومثله موثق محمد بن مسلم (3).
ونوقش في صحيح العيص بأن الموجود في النسخة الصحيحة باشر امرأة ( بدل باشر امرأته) فهو أعم من الزوجة والأجنبية، فيحمل على الأجنبية بقرينة هذه النصوص.
ولكن يرد على ما أفيد أولا: إن هذه النصوص أخص من المدعى من وجه واعم منه كذلك، لاختصاصها بالنظر ولا تعرض فيها للمس وليست مختصة بالنظر عن شهوة، والتخصيص بذلك ليس أولى من حملها على الكراهة.
وثانيا: إنها معارضة بنظر العرف مع الكتاب والنصوص الدالة على انحصار سببية التحريم بالدخول، لا من جهة دلالتهما على الانحصار فإن غاية تلك دلالتهما بالعموم على عدم سببية غير الدخول فيقيد اطلاقهما بهذه النصوص، بل من جهة أنه