____________________
وخبر عبيد بن زرارة في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة، قال (عليه السلام): نكاحه جايز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعا إلى أخذ الميراث إلا رضاها، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. قال: وإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لا يرثها الزوج، لأن لها الخيار عليه إذا أدركت، ولا خيار له عليها (1).
وصحيح الحلبي المتقدم في مسألة التعدي عن مورد صحيح الحذاء، وهو موت الزوج إلى صورة موت الزوجة.
وثانيا: أنه بتنقيح المناط يتعدى إلى جميع الموارد، حيث يعلم أنه لا مدخلية لشئ من الخصوصيات في تأثير الإجازة. وعن القواعد والمسالك والروضة الاستدلال للتعدي إلى ما كان العقد لازما من الطرف الآخر، بأنه أقرب إلى الثبوت وأولى منه مما هو جائز من الطرفين كما في الصغيرين.
وثالثا: أنه يمكن الأخذ بعموم العلة المنصوصة في خبري عباد وعبيد: لأن لها الخيار ولا خيار عليها، واثبات هذا الحكم في جميع تلك الموارد، فإنها تدل على توريث كل من كان له الخيار بعد موت من لا خيار له، ومعلوم أنه لا يكون إلا بعد الإجازة.
ورابعا: ما تقدم من أن صحة عقد الفضولي بعد موت أحد الطرفين اللازم عليه العقد وإجازة الطرف الآخر، تكون على وفق القاعدة بناء على المختار من الكشف الانقلابي. وعلى ذلك، فالأظهر هي الصحة في جميع الفروض.
بقي الكلام في الاحتياج إلى الحلف في غير الموارد المنصوصة. والتحقيق أن التعدي إلى غير المنصوص إن كان لأجل القاعدة، أو العلة المنصوصة، لم يحتج إلى
وصحيح الحلبي المتقدم في مسألة التعدي عن مورد صحيح الحذاء، وهو موت الزوج إلى صورة موت الزوجة.
وثانيا: أنه بتنقيح المناط يتعدى إلى جميع الموارد، حيث يعلم أنه لا مدخلية لشئ من الخصوصيات في تأثير الإجازة. وعن القواعد والمسالك والروضة الاستدلال للتعدي إلى ما كان العقد لازما من الطرف الآخر، بأنه أقرب إلى الثبوت وأولى منه مما هو جائز من الطرفين كما في الصغيرين.
وثالثا: أنه يمكن الأخذ بعموم العلة المنصوصة في خبري عباد وعبيد: لأن لها الخيار ولا خيار عليها، واثبات هذا الحكم في جميع تلك الموارد، فإنها تدل على توريث كل من كان له الخيار بعد موت من لا خيار له، ومعلوم أنه لا يكون إلا بعد الإجازة.
ورابعا: ما تقدم من أن صحة عقد الفضولي بعد موت أحد الطرفين اللازم عليه العقد وإجازة الطرف الآخر، تكون على وفق القاعدة بناء على المختار من الكشف الانقلابي. وعلى ذلك، فالأظهر هي الصحة في جميع الفروض.
بقي الكلام في الاحتياج إلى الحلف في غير الموارد المنصوصة. والتحقيق أن التعدي إلى غير المنصوص إن كان لأجل القاعدة، أو العلة المنصوصة، لم يحتج إلى