____________________
أولوية الجد في صورة التشاح قبل العقد. ثم إن المذكور في الصحيح أولوية الجد، ولذا قد يتوهم أنه غير صريح في التعيين، ولكن يمكن أن يقال: إنه مع اقتران العقدين، حيث إنه لا يمكن الحكم بصحتهما معا وهو واضح، ولا بصحة أحدهما على نحو التخيير بمعنى تخيير المعقود عليه في التعيين لعدم الدليل، ولا أحدهما لا على التعيين لعدم تحقق غير المعين، فلا بد وأن يحكم بصحة أحدهما المعين، أو بطلانهما معا، والأول يتوقف على ثبوت المرجح وإلا لزم الترجيح بلا مرجح وهو محال، فإذا حكم الشارع بوجود الترجيح في عقد الجد تعين البناء على أنه الصحيح معينا دون عقد الأب.
ولو تشاحا قبل العقد، قالوا يقدم اختيار الجد، بل عليه الاجماع عن الإنتصار والخلاف والمبسوط والتذكرة. ويشهد به موثق عبيد المتقدم، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا؟ فقال (عليه السلام): الجد أولى بنكاحها (1).
وليس المراد بأولوية الجد سقوط ولاية الأب، للاتفاق على صحة عقده لو سبق وصرح به في الموثق، بل المراد بها إما وجوب تقديمه الجد أو استحباب ذلك، والظاهر هو الثاني أي يستحب للأب ترك التشاح وتفويض الأمر إلى الجد، لعدم استفادة أكثر من الاستحباب من النصوص، ولموثق البقباق عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد هوى، وهما سواء في العدل والرضا؟ قال (عليه السلام): أحب إلي أن ترضى بقول الجد (2).
ولو تشاحا قبل العقد، قالوا يقدم اختيار الجد، بل عليه الاجماع عن الإنتصار والخلاف والمبسوط والتذكرة. ويشهد به موثق عبيد المتقدم، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا؟ فقال (عليه السلام): الجد أولى بنكاحها (1).
وليس المراد بأولوية الجد سقوط ولاية الأب، للاتفاق على صحة عقده لو سبق وصرح به في الموثق، بل المراد بها إما وجوب تقديمه الجد أو استحباب ذلك، والظاهر هو الثاني أي يستحب للأب ترك التشاح وتفويض الأمر إلى الجد، لعدم استفادة أكثر من الاستحباب من النصوص، ولموثق البقباق عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد هوى، وهما سواء في العدل والرضا؟ قال (عليه السلام): أحب إلي أن ترضى بقول الجد (2).