____________________
مسلم (1) أو كونه مما لا بد منه، معللا بأن الله لا يحب الفساد كصحيح الثمالي (2) ويتعدى عنه إلى المقام.
وفيه أنها في مقام بيان مورد جواز أخذ الأب لنفسه مع الحاجة، وهذا غير مربوط بتصرفه فيه بعنوان الولاية الذي هو محل الكلام في المقام.
ثالثها: موثق عبيد بن زرارة، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال (عليه السلام): الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد (3) وهو إن كان في الجد إلا أنه يتعدى عنه إلى الأب، لعدم القول بالفصل، وبه يقيد اطلاق النصوص الذي استدل به لعدم الاعتبار. فالأظهر اعتبار ذلك.
وهل يعتبر وجود المصلحة؟ ظاهر المسالك أن المشهور بين الأصحاب عدم اعتباره، واستدل للاعتبار بالآية الشريفة المتقدمة، بدعوى أن الأحسن ما فيه المصلحة، وهي وإن لم تشمل الأب ولكنها تشمل الجد وتثبت في الأب لعدم القول بالفصل، ثم إنه إذا ثبت ذلك في الأموال يتعدى عنها إلى المقام. وبالأصل، فإنه إذا لم يكن لأدلة الولاية اطلاق لا بد من الاقتصار على المتيقن، وهو الولاية على التصرف الذي فيه المصلحة، والرجوع في غير ذلك إلى أصالة عدم ثبوت الولاية، أو عدم نفوذ التصرف.
ولكن يرد على الأول أولا: أنه لا يصدق اليتيم على من له الجد.
وفيه أنها في مقام بيان مورد جواز أخذ الأب لنفسه مع الحاجة، وهذا غير مربوط بتصرفه فيه بعنوان الولاية الذي هو محل الكلام في المقام.
ثالثها: موثق عبيد بن زرارة، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال (عليه السلام): الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد (3) وهو إن كان في الجد إلا أنه يتعدى عنه إلى الأب، لعدم القول بالفصل، وبه يقيد اطلاق النصوص الذي استدل به لعدم الاعتبار. فالأظهر اعتبار ذلك.
وهل يعتبر وجود المصلحة؟ ظاهر المسالك أن المشهور بين الأصحاب عدم اعتباره، واستدل للاعتبار بالآية الشريفة المتقدمة، بدعوى أن الأحسن ما فيه المصلحة، وهي وإن لم تشمل الأب ولكنها تشمل الجد وتثبت في الأب لعدم القول بالفصل، ثم إنه إذا ثبت ذلك في الأموال يتعدى عنها إلى المقام. وبالأصل، فإنه إذا لم يكن لأدلة الولاية اطلاق لا بد من الاقتصار على المتيقن، وهو الولاية على التصرف الذي فيه المصلحة، والرجوع في غير ذلك إلى أصالة عدم ثبوت الولاية، أو عدم نفوذ التصرف.
ولكن يرد على الأول أولا: أنه لا يصدق اليتيم على من له الجد.