____________________
النكاح، قال (عليه السلام): هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه (1) فلا عراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه.
وعن ابن الجنيد ثبوت الولاية للأم وآبائها، واستدل له بأن رسول الله أمر نعيم ابن النجاح أن يستأمر أم ابنته في أمرها وقال: وأتمروهن في بناتهن (2). وبموثق إبراهيم ابن ميمون عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها (3).
ولكن يرد على الأول - مضافا إلى ضعف ما تضمنه، وإلى مخالفته للاجماع وأخصيته عن المدعى لاختصاصه بالأم - أنه لا يدل على الولاية.
ويرد على الموثق أنه لا يدل على ثبوت الولاية للأبوين، بل ينفي الولاية عن نفسها مع أبويها، وهذا يلائم كون الولاية لخصوص الأب، كما في الصحيح عن أحدهما (عليه السلام): لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال:
يستأمرها كل أحد ما عدا الأب (4) مع أنه مع المحتمل أن يكون المراد بالأبوين الأب والجد.
وقد يستدل لولاية الجد الأمي - أي أب الأم - بما تضمن من النصوص لولاية الجد (5) بدعوى شموله له. ولكن أكثر تلك النصوص واردة لبيان حكم تزاحم الأب
وعن ابن الجنيد ثبوت الولاية للأم وآبائها، واستدل له بأن رسول الله أمر نعيم ابن النجاح أن يستأمر أم ابنته في أمرها وقال: وأتمروهن في بناتهن (2). وبموثق إبراهيم ابن ميمون عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها (3).
ولكن يرد على الأول - مضافا إلى ضعف ما تضمنه، وإلى مخالفته للاجماع وأخصيته عن المدعى لاختصاصه بالأم - أنه لا يدل على الولاية.
ويرد على الموثق أنه لا يدل على ثبوت الولاية للأبوين، بل ينفي الولاية عن نفسها مع أبويها، وهذا يلائم كون الولاية لخصوص الأب، كما في الصحيح عن أحدهما (عليه السلام): لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال:
يستأمرها كل أحد ما عدا الأب (4) مع أنه مع المحتمل أن يكون المراد بالأبوين الأب والجد.
وقد يستدل لولاية الجد الأمي - أي أب الأم - بما تضمن من النصوص لولاية الجد (5) بدعوى شموله له. ولكن أكثر تلك النصوص واردة لبيان حكم تزاحم الأب