____________________
عند الفريقين (1) وسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (عليه السلام) للنساء وجوابهن لهما (2)، إلى غير ذلك مما يقطع معه الانسان بجواز ذلك.
وفي الجواهر: بل ينبغي ترك ما زاد على خمس كلمات، لخبر المناهي قال ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها أم غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بدها منه (3) المحمول على الكراهة. وفيه: أنه ضعيف السند لا يعتمد عليه، سيما مع التقييد فيه بالضرورة، فإنه معها لا كراهة في التكلم قطعا، كما يظهر من ملاحظة خطب الصديقة (عليها السلام) وبناتها.
وفي العروة: ويحرم عليها اسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه، قال تعالى (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) (4). وفيه: أن الآية الشريفة صدرا وذيلا مختصة بنساء النبي صلى الله عليه وآله ولا تشمل غيرهن.
نعم، مقتضى الارتكاز بالتقريب المتقدم الحرمة في هذا الفرض.
وفي الجواهر: بل ينبغي ترك ما زاد على خمس كلمات، لخبر المناهي قال ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها أم غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بدها منه (3) المحمول على الكراهة. وفيه: أنه ضعيف السند لا يعتمد عليه، سيما مع التقييد فيه بالضرورة، فإنه معها لا كراهة في التكلم قطعا، كما يظهر من ملاحظة خطب الصديقة (عليها السلام) وبناتها.
وفي العروة: ويحرم عليها اسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه، قال تعالى (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) (4). وفيه: أن الآية الشريفة صدرا وذيلا مختصة بنساء النبي صلى الله عليه وآله ولا تشمل غيرهن.
نعم، مقتضى الارتكاز بالتقريب المتقدم الحرمة في هذا الفرض.