[3030] مسألة 33: النذر المعلق على أمر قسمان: تارة يكون التعليق على وجه الشرطية كما إذا قال: " إن جاء مسافري فلله على أن أزور الحسين (عليه السلام) في عرفة "، وتارة يكون على نحو الواجب المعلق كأن يقول: " لله على أن أزور الحسين (عليه السلام) في عرفة عند مجئ مسافري "، فعلى الأول يجب الحج
____________________
القدرة اما عقلا أو شرعا، وعندئذ فإن كان أحدهما أهم من الآخر أو محتمل الأهمية قدم عليه، وإلا فالحكم هو التخيير بينهما هذا إذا كان وجوب الحج مستقرا عليه، واما إذا كان في السنة الأولى فان قلنا بوجوب الفورية فالأمر فيه كذلك، وإن قلنا بعدم وجوبها وأنه مبنى على الاحتياط إذا كان المكلف واثقا بعدم تفويته إذا أخر فقدم الواجب الآخر عليه.
(1) فيه ان وجوب الحج إذا كان مشروطا بعدم الأمر بالخلاف كما بنى عليه (قدس سره) بدعوى ان الاستطاعة عبارة عن ذلك، فلا يعقل التزاحم بينه وبين وجوب الواجب المشروط بالقدرة العقلية لفرض ان وجوبه مانع ورافع لوجوبه بارتفاع موضوعه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون تحقق وجوب الواجب الآخر قبل حصول الاستطاعة أو بعده، فكما أنه وارد عليه ورافع له إذا كان تحققه قبل حصول الاستطاعة فكذلك إذا كان بعد حصولها فإنه يكشف عن عدم تحققها بداهة انه لا يمكن القول بأن حدوث وجوب الحج مشروط بعدم الأمر بالخلاف، وأما بقاؤه فلا فإنه لو كان مشروطا به لكان مشروطا حدوثا وبقاءا، فما في المتن من الفرق بين الصورتين لا يرجع إلى معنى محصل.
(1) فيه ان وجوب الحج إذا كان مشروطا بعدم الأمر بالخلاف كما بنى عليه (قدس سره) بدعوى ان الاستطاعة عبارة عن ذلك، فلا يعقل التزاحم بينه وبين وجوب الواجب المشروط بالقدرة العقلية لفرض ان وجوبه مانع ورافع لوجوبه بارتفاع موضوعه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون تحقق وجوب الواجب الآخر قبل حصول الاستطاعة أو بعده، فكما أنه وارد عليه ورافع له إذا كان تحققه قبل حصول الاستطاعة فكذلك إذا كان بعد حصولها فإنه يكشف عن عدم تحققها بداهة انه لا يمكن القول بأن حدوث وجوب الحج مشروط بعدم الأمر بالخلاف، وأما بقاؤه فلا فإنه لو كان مشروطا به لكان مشروطا حدوثا وبقاءا، فما في المتن من الفرق بين الصورتين لا يرجع إلى معنى محصل.