[3031] مسألة 34: إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: " حج وعلى نفقتك ونفقة عيالك " وجب عليه، وكذا لو قال: " حج بهذا المال " وكان كافيا له ذهابا وإيابا ولعياله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إياه، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها، ولا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أو لا، ولا بين كون الباذل موثوقا به أو لا على الأقوى، والقول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف، كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين، من التمليك أو الوجوب، وكذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به، كل ذلك لصدق الاستطاعة وإطلاق المستفيضة من الأخبار (3)،
____________________
(1) ظهر حاله مما تقدم من أنه لا اشكال في تقديم وجوب الحج على وجوب النذر وإن كان منجزا فضلا عن كونه معلقا.
(2) مر أن الأمر بالعكس يعني ان وجوب الحج مطلق ووجوب النذر مشروط بعدم ثبوته بنفسه في الشرع.
(3) منها صحيحة العلاء، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل:
(ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) قال: يكون له ما يحج به، قلت: فمن عرض عليه فاستحى، قال: هو ممن يستطيع... " (1) فإنها تنص على
(2) مر أن الأمر بالعكس يعني ان وجوب الحج مطلق ووجوب النذر مشروط بعدم ثبوته بنفسه في الشرع.
(3) منها صحيحة العلاء، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل:
(ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) قال: يكون له ما يحج به، قلت: فمن عرض عليه فاستحى، قال: هو ممن يستطيع... " (1) فإنها تنص على