____________________
على وجوب الوفاء بالنذر وإن كان موضوع وجوب الوفاء بالنذر أسبق من موضوع وجوب الحج، إذ لا قيمة لذلك.
الثاني: ان وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه مشروط بالقدرة الشرعية، بمعنى عدم الأمر بالخلاف على أساس ان الظاهر من أدلة وجوب الوفاء بالشرط أو نحوه التي جاء بهذا اللسان: " ان شرط الله قبل شرطكم " (1) أو قريب منه، وهو أن وجوده مقيد بعدم وجود شرط الله وحكمه في المرتبة السابقة، وإلا فلا وجود له، ومعنى هذا ان صرف وجود شرطه تعالى قبله رافع له بارتفاع موضوعه ووارد عليه، ونتيجة ذلك أن وجوب الوفاء بالنذر أو العهد أو نحوه انما هو مجعول في مورد لا يكون فيه شرط من شروطه تعالى، وإلا فلا يكون مجعولا، وعلى هذا فصرف وجوب الحج رافع لوجوب الوفاء بالنذر أو نحوه ووارد عليه، فلا يعقل التزاحم بينهما، أو فقل: ان المتفاهم العرفي من صيغ تلك الأدلة، ان الأمر بالوفاء بالنذر أو الشرط مقيد بعدم الأمر الإلهي بالخلاف في نفسه، اي بقطع النظر عنه، وعلى هذا فالأمر بالحج وإن قلنا بأنه مقيد بعدم الأمر بالخلاف الا أنه مقيد بعدم الأمر به بالفعل، فمن أجل ذلك يتقدم عليه ويكون رافعا له حتى في هذا الفرض.
وبكلمة انه لا يتصور التزاحم بين وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه ووجوب الحج، لأن وجوب الوفاء به يرتفع بارتفاع موضوعه وجدانا بصرف تحقق وجوب الحج في الشرع، فلا يعقل تحقق كليهما معا حتى تقع المزاحمة بينهما، بل وإن قلنا ان وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف، فمع ذلك يتقدم على وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه على أساس أن المتفاهم العرفي من النص المتقدم ان كل التكاليف والشروط المجعولة من قبل الله تعالى لابد من أن تلحظ قبل شروطكم وفي المرتبة السابقة، فإذا كانت ثابتة
الثاني: ان وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه مشروط بالقدرة الشرعية، بمعنى عدم الأمر بالخلاف على أساس ان الظاهر من أدلة وجوب الوفاء بالشرط أو نحوه التي جاء بهذا اللسان: " ان شرط الله قبل شرطكم " (1) أو قريب منه، وهو أن وجوده مقيد بعدم وجود شرط الله وحكمه في المرتبة السابقة، وإلا فلا وجود له، ومعنى هذا ان صرف وجود شرطه تعالى قبله رافع له بارتفاع موضوعه ووارد عليه، ونتيجة ذلك أن وجوب الوفاء بالنذر أو العهد أو نحوه انما هو مجعول في مورد لا يكون فيه شرط من شروطه تعالى، وإلا فلا يكون مجعولا، وعلى هذا فصرف وجوب الحج رافع لوجوب الوفاء بالنذر أو نحوه ووارد عليه، فلا يعقل التزاحم بينهما، أو فقل: ان المتفاهم العرفي من صيغ تلك الأدلة، ان الأمر بالوفاء بالنذر أو الشرط مقيد بعدم الأمر الإلهي بالخلاف في نفسه، اي بقطع النظر عنه، وعلى هذا فالأمر بالحج وإن قلنا بأنه مقيد بعدم الأمر بالخلاف الا أنه مقيد بعدم الأمر به بالفعل، فمن أجل ذلك يتقدم عليه ويكون رافعا له حتى في هذا الفرض.
وبكلمة انه لا يتصور التزاحم بين وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه ووجوب الحج، لأن وجوب الوفاء به يرتفع بارتفاع موضوعه وجدانا بصرف تحقق وجوب الحج في الشرع، فلا يعقل تحقق كليهما معا حتى تقع المزاحمة بينهما، بل وإن قلنا ان وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف، فمع ذلك يتقدم على وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه على أساس أن المتفاهم العرفي من النص المتقدم ان كل التكاليف والشروط المجعولة من قبل الله تعالى لابد من أن تلحظ قبل شروطكم وفي المرتبة السابقة، فإذا كانت ثابتة